للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[سلم الأماني في إجابة من يقول بالحجاب بقول الألباني: جواب عن حكم حجاب أجيب به عمن جرى في وجوههن ماء الشباب]

المؤلف/ المشرف:عقيل بن أحمد العقيلي

المحقق/ المترجم:بدون

الناشر:دار الخضيري- المدينة النبوية ̈الأولى

سنة الطبع:١٤٢٩هـ

تصنيف رئيس:فقه

تصنيف فرعي:حجاب وتبرج

الخاتمة:

وبعد: فقد توصلت في هذا البحث إلى:

١ - أن الحجاب هو الذي دعت إليه الشريعة والفطرة.

٢ - الإجماع على أن للمرأة أن تستر وجهها وهي محرمة عن نظر الرجال، مع أن الجمهور على وجوب كشفه للإحرام والواجب لا يترك إلا لواجب.

٣ - الخبر المروي في أن المرأة عورة بالإجماع.

٤ - أن التأويل معول هدم للنصوص الواضحة.

٥ - القول الذي عليه الجمهور هو الحجاب في مناسبته كما نوه به الشيخ ابن باز وغيره.

٦ - أن القول بجواز كشف المرأة وجهها أمام الأجانب ليس قولاً للجمهور فضلاً عما فوقه كما تبين من مذهب أحمد ومالك والشافعي، وجاء القول بوجوبه في غير كتاب من كتب الحنفية. وأما بالنسبة لأحمد فالأمر ظاهر، وأما بالنسبة لمالك فإن المرأة لا تكشف وجهها إلا عند الضرورة، كما قال ابن القطان. وكما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية حين استعراضه لهذه المسألة. وأما الشافعية فعامة كتبهم على رجحان القول بوجوب الحجاب.

٧ - أن الحجاب الذي أمر الله به فرض بالإجماع، فلا التفات إلى من لم يتلفت لهذا.

٨ - ليس مع من نفى فرضيته دليل يوجب نسخ الفرضية.

٩ - قد أجيب على أدلة المخالف سلفاً وخلفاً.

١٠ - الاحتجاج بالعادة لنفي وجوب الحجاب لا يعول عليه مع وجود نصوص شرعية جلية في الموضوع نقلت الناس من عادة الكشف إلى عادة الحجاب.

١١ - استقرت القاعدة على أنه إذا تعارض حاظر ومبيح جعل الحاظر متأخراً كما في عمدة القاري وغيره.

١٢ - يتوجه إلى أدلة المخالف شبهة الاحتجاج بالشبه.

١٣ - الأمر بالحجاب أمر وسط بين الإفراط والتفريط على حد قوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} فللمرأة الكشف عند الحاجة والضرورة وفي مناسبات الخطبة أو كونها من القواعد.

١٤ - ليست الأعمال التي تستدعي حركة مانعة من الحجاب.

١٥ - أن المراد بـ {ما ظهر منها}، ما ظهر عفواً من غير قصد عند حركة ومزاولة عمل لا حرج على المرأة فيه.

١٦ - أن الأدلة الآمرة بالحجاب أقوى وأظهر من أدلة المخالف.

١٧ - أن الألباني رحمه الله يقول بمشروعية الحجاب واستحبابه خلافاً للمتنطعين الذين لا يقولون باستحبابه فضلاً عن وجوبه وذلك منهم ورعاً من مخالفة الدين إذ القول بوجوبه أو استحبابه يؤدي عندهم إلى أن الشارع أقر الكاشفات على محرم أو مكروه!! فهم كما قيل:

رام نفعاً فضر من غير قصد ... ومن البر ما يكون عقوقاً

١٨ - المثال الأعلى في أسلوب الأمر بالحجاب في قوله تعالى: {وليضربن بخمرهن على يجوبهن} وقوله: {يدنين عليهن من جلابيبهن} في مراعاة مشاعر المأمورات بالحجاب.

١٩ - فهم أمهات المؤمنين ومن سار على منهجهن من السلف والخلف هو الأسلم لتمكن أمهات المؤمنين من فهم القرآن واللغة سيما وأن الشأن شأنهن ومن على أثرهن.

٢٠ - القول بعدم الحجاب مزاحمة لأمهات المؤمنين على منهجهن في هذا الفهم طال الزمان أم قصر.

٢١ - دعوى الخصوصية بالحجاب دعوى لا تقوم على رجلين وأبعد من أن تتوكأ على عودين.

٢٢ - الألباني رحمه الله يقول بفريضة الجلباب على المرأة أمام الأجنبي داخل بيتها أو خارجه فهل الذين يقولون بقول الألباني يلتزمون بهذه الفريضة أم أنهم يأخذون بترك الحجاب ويخالفونه في هذه الفرضية؟

٢٣ - الذي يظهر لي من تحريرات شيخنا أنه يفسر فرضية الحجاب بفرضية الجلباب.

٢٤ - كان الحجاب هو اللازم في العالم الإسلامي ثم انحسر في فئات منه.

٢٥ - ليس الحجاب بتشريع من البشر وإنما هو من رب البشر.

٢٦ - الحجاب هو الستر عن رؤية الأبصار، كما قال الشاعر:

ليس الحجاب بمقص عنك لي أملا ... أن السماء ترجى حين تحتجب

٢٧ - إن الذي يأذن للنساء في كشف وجوههن أمام الأجانب ويحمل الجنسين إثم ما يترتب على ذلك هو كما قيل:

ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له ... إياك وإياك أن تبتل بالماء

أو كمن يشمس قديده في طريق يمكن أن تمر معه السباع من غير ستر أو حفظ.

٢٨ - الحجاب هو سنة المؤمنين منذ فرضيته إلى يومنا هذا.

٢٩ - لم يقصر السلف في بيان حكمه وكيفيته.

٣٠ - بمعرفة الأصل عند النساء قبل الحجاب يتبين حكم الحجاب.

٣١ - الأسلم عدم إثارة الخلاف في هذا الموضوع.

٣٢ - من أراد إثارته فعليه أن ينظر إلى المكاسب التي تجتني من إثارته وما يحلقها من تبعات.

٣٣ - إذا صح لدى القارئ ولو دليل واحد من هذا البحث المؤيد لوجوب الحجاب فهو كاف في قيام الحجة.

٣٤ - أن الجمال في الوجه أظهر منه في غيره إن لم يتوحد الجمال فيه، بخلاف ما قد يفهم من قول المخالف إن الجمال الذي يتوجه إليه الأمر بالحجاب هو جمال شعر الرأس استناداً إلى: (كأن على رؤوسهن الغربان من أكسية سود يلبسنها)!!

٣٥ - أن الهلكة في تتبع الرخص.

٣٦ - أن هذا البحث يفتح آفاق الموضوع لمن أراد أن يكتب فيه كتابة أمكن.

<<  <  ج: ص:  >  >>