للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ضمان المنافع دارسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون المدني]

المؤلف/ المشرف:إبراهيم فاضل الدبو

المحقق/ المترجم:بدون

الناشر:دار عمار - عمان ̈الأولى

سنة الطبع:١٤١٧هـ

تصنيف رئيس:فقه

تصنيف فرعي:ضمان وكفالة ورهن

الخاتمة ونتائج البحث

في ختام بحثي لموضوع ضمان المنافع الذي أرجو الله عز وجل أن أكون قد وفقت في إيفائه حقه، أبين أهم النتائج التي توصلت إليها.

١ - إن الضمان يعني التزاماً ما بين اثنين يترتب على الملتزم حق مالي، وأسباب الضمان ثلاثة هي: ضمان عقد وضمان يد وضمان إتلاف. وأظهر ما تتمثل به يد الضمان هي يد الغاصب وإما تفضي إليه من الأيدي، ولهذا تناولنا الغصب بالبحث بالقدر الذي له صلة بموضوع الرسالة.

٢ - وتبين لنا من خلال البحث أن الفقهاء اختلفوا في تضمين الأجير المشترك أو عدم تضمينه، وقد اخترنا الرأي الذي ألزمه بالضمان سواء كان مفرطا في عمله أو غير مفرط مع الأخذ بعين الاعتبار بتلك الشروط التي اشترطها أصحاب هذا الرأي.

٣ - كما اتضح لنا أن للفقهاء رأيين في ضمان العارية، وقد أخذنا برأي القائلين بالضمان لقوة أدلتهم ولأن المصلحة تقضي بالضمان لخراب الذمم في العصر الحاضر.

٤ - وظهر لنا أيضاً أن فريقاً من الفقهاء اعتبر الإخلال بالوعد إذا ترتب عليه ضرر للطرف المقابل سببا موجبا لتضمين الضار، ولم يشترط هؤلاء العلماء رحمهم الله تعالى للتعويض عن الضرر أن يكون مقابل مال تالف، وقد أيدنا وجهة نظر هذا الفريق من العلماء لوجاهة أدلتهم ولما فيه من المصلحة للآخرين.

٥ - وبخصوص الضرر الأدبي فإن هناك من الفقهاء من ألزم الضار بتعويض المضرور عما لحق به من الضرر. ومن وجهة نظري أن ما أوجبته الشريعة الإسلامية من حدود وعقوبات تعزيرية وتعويضا عما أصاب المعتدي عليه من ضرر أدبي هي أولى بالأخذ من التعويض المالي لما فيه من ردع المعتدي وزجر للمجتمع.

٦ - وعند الكلام عن تضمين الغاصب قيمة العين المغصوبة سواء كانت مثلية أو قيمية اختلف الفقهاء في الوقت الذي تحدد فيه القيمة، وقد اخترنا الرأي الذي يلزم الغاصب أقصى القيم للعين المغصوبة من يوم الغصب إلى حين فقدانها في الأسواق، لما فيه من إنصاف للمغصوب منه. وإذا لم تعد للمثلى قيمة نظرا لاختلاف المكان أو الزمان كالماء الذي يغصب في مفازة أو صحراء، فإن الغاصب يلزم في هذه الحالة بدفع قيمة الماء في مكان غصبه وفي زمان الغصب أيضاً، منعا من إلحاق الضرر بالمالك.

٧ - وعند الكلام عن المغصوب إذا كان من العملة الورقية، ظهرت عدة اتجاهات بشأنها، حيث اعتبرها البعض من الفقهاء عروضا تجارية ومنهم من اعتبرها سندات بدين على جهة إصدارها ومنهم من ألحقها بالفلوس الكاسدة. وقد رجحنا الرأي الذي اعتبر العملة الورقية قائمة مقام الذهب والفضة، نظرا لتحقق الثمنية في هذه الأوراق ولأن تعامل الناس يجري بها في العصر الحاضر، كما أن الأخذ بهذا الرأي يبعدنا عن شبهة الربا والوقوع في المحظور الشرعي.

٨ - واتضح لنا من خلال البحث أن هناك اتجاهين في اعتبار المنفعة مالا أو عدم اعتبارها. وقد أخذا برأي القائلين بماليتها وهم الجمهور لرجحان أدلتهم ووجاهتها، ولأن إهدار المنافع وعدم القول بماليتها يعد ضياعا للحقوق ومجافاة لعمل الناس وأعرافهم.

٩ - وتبين لنا عند الكلام عن نقص العين المغصوبة بسبب هبوط الأسعار، أن الجمهور لم يعتبروا ذلك نقصا وألزموا المغصوب منه بقبول العين، وقد خالف أبو ثور وبعض أصحاب الشافعي وجهة نظر الجمهور هذه، حيث ألزموا الغاصب بتعويض المالك نقص قيمة العين المغصوبة. وقد أيدنا هذا الرأي، لأنه كما ذكرنا أن القيمة هي العيار المالي الحقيقي للسلعة، والقول بعدم اعتبارها، يلحق الضرر بصاحب العين المغصوبة، وذلك غير جائز.

<<  <  ج: ص:  >  >>