للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تسليم المطلوبين بين الدول وأحكامه في الفقه الإسلامي]

المؤلف/ المشرف:زياد بن عابد المشوخي

المحقق/ المترجم:بدون

الناشر:كنوز إشبيليا - الرياض ̈الأولى

سنة الطبع:١٤٢٧هـ

تصنيف رئيس:فقه

تصنيف فرعي:علاقات عربية وإسلامية ودولية

الخاتمة

بعد حمد الله – عز وجل – وشكره سبحانه على نعمه، أعرض أهم النتائج والتوصيات التي انتهى إليها البحث، ومن أبرزها:

١ - أن التسليم يختلف عن غيره من الإجراءات التي تتفق معه في النتيجة النهائية كالإبعاد.

٢ - أن اصطلاح التسليم المعاصر لم يذكره الفقهاء السابقون إنما ذكروا مسألة أخرى هي مسألة رد المسلم أو المسلمة.

٣ - أن الفقهاء قصدوا بالرد معنى يختلف عن معنى التسليم المعاصر.

٤ - يراد بالرد عند الفقهاء: التخلية بين المطلوب وطالبيه أو إرجاعه إليهم.

٥ - أن مصطلح المطلوب أعم من مصطلح المجرم والمتهم.

٦ - أن المحدث والمؤوي للمحدث في الإثم سواء.

٧ - دار الإسلام هي الدار التي تجري فيها الأحكام الإسلامية وتحكم بسلطان المسلمين وتكون المنعة والقوة فيها للمسلمين.

٨ - أن دار الحرب هي الدار التي تجري فيها الأحكام غير الإسلامية وتكون المنعة والقوة والأمن فيها للكفار، وبينها وبين المسلمين حالة حرب قائمة أو متوقعة، فإن لم تكن هناك حالة الحرب فهي دار كفر معاهدة.

٩ - أن دار الكفر المعاهدة لا تخضع خضوعا تاما للمسلمين ولا تجري فيها الأحكام الإسلامية، إلا أنها تكف عن قتال المسلمين وبينها وبين الدولة الإسلامية معاهدة.

١٠ - تتولى الدولة الإسلامية عمن في إقليمها من المسلمين والذميين.

١١ - لموضوع تسليم المطلوبين صلة بسيادة الدول؛ لأنه عمل من أعمال السيادة العامة كما هو مقرر قديما وحديثا.

١٢ - تكون السيادة في الدولة الإسلامية لله عز وجل، وهذه السيادة متمثلة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

١٣ - أن كون السيادة لشريعة الله لا يسلب الأمة الحق في التخريج على أصول الشريعة والاجتهاد في تطبيق أحكامها على النوازل.

١٤ - أن للسيادة مظهرين هما: المظهر الداخلي والمظهر الخارجي، وكلاهما مرتبط بالآخر.

١٥ - يعد قدوم المطلوب المسلم للإقامة في الدولة الإسلامية حقا من حقوقه، ويحق لولي الأمر رد طلب إقامته لظرف خاص تمر به الدولة الإسلامية كما دل على هذا صلح الحديبية.

١٦ - المطلوب المعاهد إن كان خارجا من دولة إسلامية إلى دولة إسلامية أخرى فإن إقامته لا تزال تعتبر عهد ذمة.

١٧ - المطلوب المعاهد إن كان خارجا من دولة معاهدة فإقامته في الدولة الإسلامية تعد عقد أمان مؤقت وله ما لأهل الذمة إجمالا.

١٨ - المطلوب الحربي لا يجوز له دخول دار الإسلام إلا بإذن أو أمان خاص فيصير حينئذ مستأمنا.

١٩ - يجب شرعا إعطاء الأمان لمن طلبه ليتعرف على الإسلام وفضائله.

٢٠ - يشترط لعقد الأمان تحقق المصلحة الدينية والدنيوية.

٢١ - بذل الأمان للمطلوبين ينبغي تقييده بموافقة السلطات المختصة لتدرس كل حالة بحسبها.

٢٢ - الأساس الذي تستند عليه الدولة الإسلامية لإجراء تسليم المطلوبين ونحوهم هو: إما المعاهدات أو المعاملة بالمثل وكلا الأساسين له شروطه وضوابطه وأحكامه.

٢٣ - لمبدأ المعاملة بالمثل بين الدولة الإسلامية والدول الأخرى أساس شرعي في الكتاب والسنة وعمل الصحابة رضي الله عنهم.

٢٤ - يصح الاستناد للعرف الدولي كأساس لتسليم المطلوبين إذا لم يخالف أحكام الشريعة الإسلامية؛ لخصوصية موضوع التسليم وارتباطه بسيادة الدولة الإسلامية.

٢٥ - تسليم المطلوبين في بعض الحالات يحقق الأهداف الشرعية منها: تحقيق العدالة، ورفع الظلم من خلال استعادة الحقوق، والقضاء على الجريمة أو الحد منها.

<<  <  ج: ص:  >  >>