للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كشف الالتباس عن أحكام النفاس]

المؤلف/ المشرف:عبدالله بن يوسف الجديع

المحقق/ المترجم:بدون

الناشر:مكتبة الصحابة الإسلامية ̈الأولى

سنة الطبع:١٤٠٤هـ

تصنيف رئيس:فقه

تصنيف فرعي:حيض ونفاس

خاتمة

فيها فروع نافعة مهمة

١ - ذهب جماعة من العلماء إلى تحديد أقل النفاس، والصحيح أنه لا حد له، وإنما تغتسل وتصلي متى رأت الطهر، لأن الحكم معلق بالعارض وهو نزول الدم، فإذا زال زال، ومن ذهب إلى التحديد لا بينة عنده على ما ذهب إليه إلا الظن، والظن لا يغني من الحق شيئاً.

٢ - إذا جاوزت النفساء الأربعين، فليس الخارج بدم نفاس، وإنما هو دم لا حكم له، للأدلة السابقة، فلا يمنع ما خرج بعد الأربعين من الصلاة والصيام والوطء وغير ذلك، مما تمنع منه الحائض والنفساء، إلا إن اتفقت أيام حيضتها المعتادة بعد الأربعين.

قال الإمام أحمد – كما في مسائل ابن هانئ ١/ ٣٥ - : "وأما ما كان بعد الأربعين، فإن كان في أيام قد كانت تعرفه من أيام حيضها فهو حيض، وإن لم تكن تعرفه في أيام من أيامها التي كانت تحيضها، فهي استحاضة، فهذه تصلي وتصوم فيه، ولا تعيد الصوم".

٣ - التحقيق أن دم النفاس هو دم حيض مجتمع احتبس لأجل الحمل، ولذا يأخذ أحكامه، من ترك الصلاة والصيام، والوطء وغير ذلك مما يتعلق بالحائض، روى الدارمي رقم (٩٥٨) عن عطاء بن أبي رباح قال: "النفاس حيض" وسنده صحيح.

قال الإمام أبو محمد المقدسي رحمه الله في "المغني" ١/ ٣٥٠ - ٣٥١: "وحكم النفساء حكم الحائض في جميع ما يحرم عليها، ويسقط عنها، لا نعلم في هذا خلافا، وكذلك تحريم وطئها، وحل مباشرتها والاستمتاع بما دون الفرج منها، والخلاف في الكفارة بوطئها، وذلك لأن دم النفاس هو دم الحيض، إنما امتنع خروجه مدة الحمل لكونه ينصرف إلى غذاء الحمل، فإذا وضع الحمل وانقطع العرق الذي كان مجرى الدم خرج من الفرج، فيثبت حكمه كما لو خرج من الحائض".

٤ - ويفارق النفاس الحيض من وجوه ثلاثة:

الأول: طول مدته، وقد سبق تحقيق ذلك.

الثاني: لا يدل على البلوغ، لأن الحمل حصل قبله.

الثالث: عدم حصول العدة به، لأن عدة الحامل وضع الحمل، لا انقطاع الدم، قال تعالى: {وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}.

٥ - إذا تيقنت الطهر قبل تمام الأربعين، واغتسلت جاز وطؤها، قال النووي رحمه الله: "إذا انقطع دم النفساء واغتسلت جاز وطؤها، كما تجوز الصلاة وغيرها، ولا كراهة في وطئها، هذا مذهبنا، وبه قال الجمهور" (المجموع ٢/ ٥٥٠).

قلت: ذهب الإمام أحمد إلى كراهة ذلك قال: ما يعجبني أن يأتيها زوجها، على حديث عثمان بن أبي العاص أنها أتته قبل الأربعين، فقال "لا تقربيني" (المغني ١/ ٣٤٨).

قلت: حديث عثمان هذا ضعيف، راجع تحقيقه برقم (٤) وعلى هذا فإن هذا المذهب الذي ذهب إليه أحمد مذهب ضعيف، والحق ما ذهب إليه الجمهور.

٦ - إن طهرت ثم عاد دمها دون الأربعين، ففيه نزاع، والصحيح أنه دم نفاس ما دام في الأربعين، وإن صامت في طهرها هذا فصومها صحيح، لأن عارض المنع وهو النفاس كان زائلا، وانظر "المغني" ١/ ٣٤٨ - ٣٤٩.

هذا ما تيسر جمعه وبيانه، فإن كان صوابا فمن الله وإن كان غير ذلك فمن نفسي، وأستغفر الله من الزلل.

<<  <  ج: ص:  >  >>