للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مصارف الزكاة وتمليكها في ضوء الكتاب والسنة]

المؤلف/ المشرف:خالد عبدالرزاق العاني

المحقق/ المترجم:بدون

الناشر:دار أسامة - عمان ̈الأولى

سنة الطبع:١٩٩٩م

تصنيف رئيس:فقه

تصنيف فرعي:زكاة - مصارفها

الخاتمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: ففي نهاية البحث أود أن أبين أهمية النتائج التي قدمها البحث ويمكن إيجازها كما يأتي:

أولا: في الفصل الأول من الباب الأول:

١ – عرفت الزكاة بأنها حق يجب في جزء من مال خاص يملك لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص مع قطع المنفعة من كل وجه لله تعالى.

٢ – أن التمليك شرط لصحة أداء الزكاة، وذلك بأن تعطى للمستحقين من الأصناف الثمانية المذكورين في آية الصدقات.

وفي الفصل الثاني أوضح البحث أن:

٣ – الزكاة ركن هام من أركان الإسلام الخمسة، وحكمها أنها فرض، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة.

٤ – وأن الزكاة لا تجب على الأنبياء بالإجماع.

٥ – وأنها لم تفرض إلا على المؤمنين في أواخر العهد المكي، وقد ذهب الجمهور إلى أن فرضيتها كانت بالمدينة المنورة بعد الهجرة وكان ذلك في السنة الثانية من الهجرة لكن الذي ظهر لي أنه لا يوجد دليل واضح في بيان تعيين السنة التي وقع فيها تحديد فرض الزكاة.

٦ – وأن في الزكاة حكم كثيرة وجليلة لا تعد ولا تحصى وقد أثبت الحكمة الشرعية للزكاة في حق المال وفي حق الغني وفي حق الفقير وفي حق المجتمع سواء من الناحية الاقتصادية والسياسية والدعوية.

٧ – وأن الزكاة تجب على الحر المسلم البالغ العاقل المالك للنصاب ملكا تاما.

٨ – بيان حكم الشرع فيمن منع الزكاة جهلا ومن منعها جحودا لوجوبها ومن منعها بخلا بها ومنع الواحد والجماعة للزكاة.

أما الفصل الثالث: فقد أفردناه ببحث بيت مال الزكاة:

٩ – وأثبت البحث أنه كان قائما ضمن بيت المال في عهد الخلافة الإسلامية وأنه خاص بأموال الزكاة دون غيرها، وأن سلطة التصرف فيه مقصورة على الخليفة وحده أو من ينوب عنه أو من يسند إليه أمر ذلك.

١٠ – كما أكدت على أن بيت مال الزكاة من حقوقه زكاة السوائم وعشر الأراضي الزكوية والعشور التي تؤخذ من التجار المسلمين إذا مروا على العاشر ومصرف هذا النوع كالمصارف الثمانية التي نص عليها القرآن الكريم. وتكلمنا على تمليك حقوق بيت المال قبل توريدها إليه.

ثانيا: وأبرز الباب الثاني: مصارف الزكاة الثمانية، وهم الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل.

١١ – وتوصلت إلى أن هذه المصارف الثمانية ثلاثة أقسام:

القسم الأول: تصرف لخمسة منهم للحاجة وهم: الفقير والمسكين والرقيق والغارم وابن السبيل.

والقسم الثاني: تصرف لاثنين بقصد تأييد الدين ونصرة شرع الله في الأرض وهما: المجاهد في سبيل الله، والمؤلف قلبه.

والقسم الثالث: فيعطي لتوفير الحافز المادي للقائم بأمر الزكاة (العاملون عليها).

١٢ – وقد رتبت هذه المصارف بحسب ما جاء في آية المصارف، وذكرت خلاف الفقهاء في الفرق بين الفقير والمسكين وتم التوصل إلى أن الفقير والمسكين إذا افترقا اجتمعا في الحكم، وإذا اجتمعا افترقا، فهما لفظان غير مترادفين كما هو الحال في الإٍسلام والإيمان، وقد أثبت ذلك في البحث. أما أيهما أسوأ حالا فالذي أثبته البحث أن الفقر والمسكنة عبارتان عن شدة الحاجة وضعف الحال، لاسيما أن جمهور العلماء يرون أنهما صنفان، وأن كلا منهما صنف غير الآخر فهما جنسان مختلفان لأن ظاهر اللفظ يدل على أن المسكين غير الفقير.

١٣ – وأن اللام في قوله تعالى: (للفقراء) هي لام الأجل وليس للتمليك فيه من أجل بيان المصارف المستحقة للزكاة لا لبيان المستحقين كما أفاده غير واحد من العلماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>