للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[اتخاذ القرار بالمصلحة]

المؤلف/ المشرف:عبدالعزيز بن سطام آل سعود

المحقق/ المترجم:بدون

الناشر:جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض ̈الأولى

سنة الطبع:١٤٢٦هـ

تصنيف رئيس:أصول فقه

تصنيف فرعي:مصالح ومفاسد

الخاتمة

أحمد الله في الختام كما حمدته في البدء وهو أهل للحمد في كل موطن وكل وقت وأشكره على توفيقه وعونه وهو المتفضل بالتوفيق والعون والمستحق للشكر عليهما وأثني عليه بما هيأه لي من أسباب لإتمام هذا البحث وهو وحده المستحق للثناء وبعد

فبعد هذا البحث الذي أجريناه في اتخاذ القرار بالمصلحة نقف حيث انتهت بنا أبوابه ونرسم خلاصة البحث وأهم النتائج التي انتهى إليها فنقول البحث مركب من ثلاثة أمور: المصلحة المعتبرة شرعا والقرار واتخاذه

فأما القسم الأول وهو المصلحة فمن أهم ما جاء في البحث عنها الآتي

أولا: التفريق بين المصلحة والمنفعة وبيان أن المصلحة نوع من أنواع المنافع وهو أعلاها فكل مصلحة منفعة وليس كل منفعة مصلحة وإن ضابط التفريق هو أن من شروط المصلحة ألا تفوت مصلحة أفضل منها ولا يمكن ذلك إلا إذا كانت المصلحة هي أعلى المنافع فلا شيء فوقها يفوت

ثانيا: أن الخيار الذي يكون اتخاذه مصلحة هو الخيار الأعلى نفعا

ثالثا: أن معيار الأعلى نفعا لتقدير خيار المصلحة معيار ثابت من حيث إنه مطلوب دائما وممكن دائما وشامل ومن حيث إنه يتضمن جميع ما قد ينتجه الإنسان من أنواع النفع أو طرق الانتفاع

رابعا: بيان أن وظيفة ضوابط المصلحة هي إجراء المصالح على عدل واعتدال دون إفراط أو تفريط

خامسا: بيان أن وظيفة اعتبارات المصلحة هي تمييز الأعلى من الأدنى ليجري القرار بموجبه

سادسا: بيان أن المصلحة هي مقصود القرار وأن المقاصد تمثل الإطار الخارجي للقرار فالقرار متى خرج عن إطار المقاصد الشرعية فسد

وأما القسم الثاني وهو القرار فمن أهم ما جاء في البحث عنه الآتي:

أولا: تعريف القرار بأنه: الخيار الأبرأ للذمة ثم بيان أن الأبرأ للذمة هو ما كان في اتخاذه مصلحة والمصلحة – كما سبق- متعلقة بالخيار الأعلى نفعا فيصبح الخيار الأبرأ للذمة: هو الخيار الأعلى نفعا وليس في الشرع ما ينفيه

ثانيا: تقسيم الخيار الصحيح إلى خيار مجزئ وهو ما تحققت فيه أدنى درجات القبول وخيار مقبول وهو ما تحققت فيه أعلى درجات القبول وأن الأول يترتب عليه زوال الوزر ولا يترتب عليه كامل الأجر وأن الثاني أفضل منه لما يترتب عليه من أعظم مثوبة وأجر

ثالثا: تقسيم القرارات إلى قرارات وضعية وقرارات تكليفية وبيان أقسام كل منها وأن القرارات الوضعية مدخلات في عملية اتخاذ القرار وهي علامات على القرارات التكليفية والتي تمثل مخرجات عملية اتخاذ القرار وأن هذا التقسيم مبناه على تقسيم الأصوليين للأحكام في الشريعة الإسلامية

رابعا: بيان كيفية إعمال النية بكفاءة وفاعلية وذلك بمراعاة سرعة الشغل مع سرعة التفريغ بحيث لا تشغل النية بما قد يعجز الإنسان عن تفريغه وبيان كيفية إعمال ذلك في القرار واتخاذه وهو جانب المصلحة فيه

أما القسم الثالث وهو اتخاذ القرار فمن أهم ما جاء في البحث عنه الآتي

أولا: تعريف اتخاذ القرار بالمصلحة أنه الخيار الأبرأ للذمة لالتزامه وتمييزه عن تعريف القرار بإظهار جانب الطلب من جهة وجانب الالتزام من الجهة الأخرى

ثانيا: بيان العلاقة بين الضوابط والقرار وأن الضابط الأول- وهو عدم مخالفة شرع الله – يختبر وجود المصلحة من عدمها في القرار وأن الضابط الثاني وهو عدم المصلحة لمصلحة أعلى منها يختبر وجود أعلى نفع في الخيار الذي يتخذ وأن الضابط الثالث وهو ألا يؤدي جلب المصلحة إلى مفسدة مساوية لها أو أكبر منها يختبر إجراء قرار المصلحة بما يحفظ المقاصد الشرعية

<<  <  ج: ص:  >  >>