للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الترتيب في العبادات في الفقه الإسلامي]

المؤلف/ المشرف:عبدالله بن صالح الكنهل

المحقق/ المترجم:بدون

الناشر:كنوز إشبيليا - الرياض ̈الأولى

سنة الطبع:١٤٢٥هـ

تصنيف رئيس:أصول فقه

تصنيف فرعي:ترتيب في العبادات

الخاتمة: في ختام هذا البحث لا يسعني إلا أن أحمد الله عز وجل الذي بنعمته تتم الصالحات، كما أسأله سبحانه أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم. وحسبي في نهاية المطاف أن أشير بإيجاز إلى بعض أبرز النتائج التي ظهرت لي من خلال البحث. فمن النتائج العامة ما يأتي:

١ - الترتيب في الاصطلاح العام لا يكون إلا بين شيئين فأكثر. ولا يجب الترتيب في الفروع الفقهية إلا بين شيئين مختلفين، فالمتماثلات لا يجب الترتيب بينها، إلا أن يجب تعيين النية فيها، فتصير كالمختلفة باختلاف النية.

٢ - الترتيب المشروع بين مستحبين أو بين واجب ومستحب لا يكون واجباً غالباً. وأما الترتيب بين واجبين فقد يكون واجباً وقد يكون مستحباً.

٣ - العلاقة بين الترتيب والتوقيت – من حيث ما ينطبق عليه لفظ كل منهما – في استعمال الفقهاء هي العموم والخصوص الوجهي، فيشتركان في بعض المسائل، وينفرد كل منهما ببعضها. ٤ - هناك بعض القواعد التي يستدل بها بعض الفقهاء في مسائل الترتيب، منها ما يأتي: أ- الأصل في القرب إذا كانت كل قربة مقصودة بنفسها ألا تتعلق بجواز فعل إحداها بفعل الأخرى إلا بدليل. ب- المبدوء بكذا في التلاوة مقدم في الحكم على ما بعده. ج- ما يلزم ترتيبه أداء يلزم قضاء.

د- إذا اجتمعت عبادتان: كبرى وصغرى، فالسنة تقدم الصغرى على الكبرى منهما.

هـ- المضيق مقدم على الموسع. ومن النتائج التفصيلية في الفروع الفقهية ما يأتي:

١ - الترتيب واجب بين فروض الوضوء، ولا يجب في الغسل، وأما التيمم فجيب الترتيب فيه إن كان عن حدث أصغر، فإن كان عن حدث أكبر لم يجب.

٢ - من جمع بين استعمال الماء والتيمم، فإن كان ذلك لجرح ونحوه لم يجب عليه ترتيب بينهما، وإن كان لقلة الماء وجب عليه استعمال الموجود منه ثم التيمم.

٣ - ما يقضيه المسبوق هو آخر صلاته، ويترتب على ذلك فروع عدة.

٤ - مراعاة ترتيب الآيات في الفاتحة والسورة واجبة، فلا يجوز تنكيسها. وأما ترتيب السور فتستحب مراعاته، والإخلال به خلاف الأولى من غير كراهة.

٥ - الترتيب بين فرائض الصلوات واجب، سواء أكان ذلك في قضاء الفوائت أم في الجمع بنوعيه. ويسقط الترتيب بالنسيان إذا تذكر الفائتة بعد فراغه من الحاضرة، كما يسقط بالجهل وخشية فوات الجماعة. ويسقط بين الفائتة والحاضرة بضيق وقت الحاضرة، ولا يسقط بضيق وقت الثانية في جمع التأخير، ولا بكثرة الفوائت عند قضائها.

٦ - لا يصح الوتر إلا بعد صلاة العشاء، يستوي في ذلك العامد والناسي.

٧ - تفعل خطبة العيد بعد الصلاة، فإن فعلت قبل لم يعتد بها، وشرعت إعادتها. وأما خطبة الاستسقاء فقد جاءت السنة بتقديمها على الصلاة وتأخيرها عنها، فيخير بين الأمرين.

٨ - يبدأ الإمام في صرف الزكاة بنصيب العامل، وأما بقية الأصناف فيراعى في تقديم بعضها على بعض تفاوت الحاجة. كما أن القرابة، والفضل بالعلم والصلاح، والجوار، كلها أوصاف معتبرة في التقديم.

٩ - لا يجوز تأخير إخراج زكاة الفطر عن صلاة العيد إلا لعذر.

١٠ - يجب تبييت النية من الليل في صوم الفرض دون النفل. ١١ - يصح التطوع بالصيام ممن عليه قضاء من رمضان، وأما الحكم على فعله بالكراهة فيختلف باختلاف الأحوال. ١٢ - كفارة الجماع في نهار رمضان على الترتيب.

١٣ - يجب الترتيب بين الجمرات الثلاث في الرمي أيام التشريق. كما يجب الترتيب بين رمي كل يوم والذي يليه إذا أخر الرمي إلى آخر أيام التشريق.

١٤ - الترتيب بين أعمال يوم النحر الأربعة سنة، ولا شيء على من أخل به.

١٥ - يجب على المستطيع للحج أن يحج عن نفسه الفريضة قبل حجة عن غيره. ومن ناب عن غيره في الرمي الأولى أن يقدم الرمي عن نفسه، فإن رمى عن غيره قبل جاز ذلك.

وبعد فهذه جملة من أبرز ما دونته في هذا البحث، ولست أزعم أني أتيت فيه بما لم يأت به الأوائل، ولكني جمعت بين متفرق، وأبديت وجهة نظر في مسائل، فما كان فيه من صواب فالحمد لله على توفيقه، وما كان فيه من خطأ فأستغفر الله منه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>