للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بيان الحرج: (فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة).

نفي الوقوع وبيان العلة: (كنا لا نطوف بين الصفا والمروة تعظيماً لمناة).

نفي الحل: (كانوا إذا أهلّوا لمناة في الجاهلية فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة).

أن هذا الفعل قديم موروث: (وكان ذلك سنةً في آبائهم من أحرم لمناة لم يطف بين الصفا والمروة).

أما الدافع الثاني للامتناع عن الطواف بينهما فلأنه من أمر الجاهلية كما حدّث أنس بذلك لما قيل له: أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ قال: نعم لأنها كانت من شعائر الجاهلية.

وفي رواية: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية.

ولم يبين أنس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كيف كانا من شعائر الجاهلية، لكن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - قالت: إنما كان ذاك أن الأنصار كانوا يهلون في الجاهلية لصنمين على شط البحر يُقال لهما: إساف ونائلة، ثم يجيئون فيطوفون بين الصفا والمروة ثم يحلقون فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون في الجاهلية قالت: فأنزل اللَّه: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ) .. قالت: فطافوا.

لكن قال القاضي عياض: (هذا خطأ والصواب ما جاء في الروايات الأُخر في الباب (يهلون لمناة) وأما إساف ونائلة فلم يكونا قط لجهة البحر) اهـ.

قلت: وقول القاضي مؤيد بما روى زيد بن حارثة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: (وكان صنمان من نحاس يُقال لهما إساف ونائلة فطاف رسول اللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وطفتُ معه فلما مررت مسحتُ به ... الحديث).

<<  <  ج: ص:  >  >>