للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:

غيره فيقطعان بذلك، وبه قال ابن أبي هريرة من الشَّافِعِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قالا نشهد أنه لا وارث له وقالا نريد بذلك لا نعلم له ابنًا سواه قبل منهم، وإن قالا: نقول ذلك قطعًا فقد أخطئا إلا أن شهادتهما مقبوله بذلك. وعند أَبِي حَنِيفَةَ القياس أن ترد شهادتهما لأنهما قد كذبا، إلا أنها لا ترد استحسانًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان لرجل أَمَتان وكان لهما ولدان فأقر بأن أحدهما ولده لا يعينه ومات ولم يبين للورثة وأشكل على العامة أقرع بينهما في ثبات الحرية، فمن خرجت له القرعة عتق. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يعتق من كل واحد منهما نصفه ويستسعى في باقيه ولا يرثان، وبه قال ابن أبي ليلى، إلا أنه قال: يرثان ويدفعانه في سعايتهما. واختلف أصحاب الشَّافِعِيّ أيضًا فمنهم من قال يوقف نصيب ولد منهم، ومنهم من قال لا يرثان ولا يوقف.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أقرَّ أحد الاثنين على أيهما وأنكر الآخر، ولم يكن عدلاً لزمه بحصته من الدين على أصح القولين، وبه قال أحمد. والثاني: يلزمه جميع الدين، وبه قال أبو حَنِيفَةَ، والله أعلم.

* * *

تم الكتاب بحمد الله ومَنِّه

فرغ من نساخة هذا الكتاب ضحى يوم الجمعة سلخ شهر ذي القعدة

الذي هو من شهور سنة سبع وثمانمائة من الهجرة النبوية

على صاحبها أفضل صلوات اللَّه

وصلى الله على سيدنا مُحَمَّد وآله وصحبه وسلم

* * *

<<  <  ج: ص: