للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خمسون رجلاً فليصلوا الجمعة. وعند مَكْحُول إذا كانت القرية فيها الجماعة صلوا الجمعة. وعند مالك القرية التي اتصلت دورها أنه تجمع فيها الجمعة كان فيها والي أم لم يكن. وعند مالك أيضًا يجوز أداؤها في المناهل والقرى إذا كان مسجدًا يجمع فيه ويمكن أن تقوم فيه أربعة أنفس، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر ويَحْيَى. وعند الزَّيْدِيَّة أيضًا إذا كان في الصحراء أو في المفازة بيت له حصيرة مثل المسجد والبيت جاز إقامتها فيه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ البيع يوم الجمعة بعد الزوال وقبل ظهور الإمام على المنبر مكروه، ولا يحرم. وعند الضحاك ورَبِيعَة وَأَحْمَد يحرم.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أن هذا التحريم يختص بأهل فرض الجمعة فأمَّا من لم يكن من أهل فرض الجمعة كالمسافرين أو العبيد والنساء فلا يحرم عليهم. وعند مالك يحرم عليهم.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إن كان موضع حرّم فيه البيع ووقع فيه صح البيع. وعند مالك وَأَحْمَد وداود لا يصح.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز أن تقام الجمعة خارج المصر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز إذا كان الموضع قريبًا منه، نحو الموضع الذي يصلي فيه العيد. وعند أَبِي ثَورٍ كسائر الصلوات إلا أن فيها خطبة فحيث ما أقيمت جاز. وعند ابن عمر وعمر بن عبد العزيز أن أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأكثر الفقهاء أنه إذا اجتمع عيد وجمعة في يوم واحد لا تسقط الجمعة بفعل العيد في حق أهل الأمصار. وعند عَطَاء والشعبي والنَّخَعِيّ تسقط الجمعة بفعل العيد. وعند أَحْمَد وابن الزبير وعمر وابن عَبَّاسٍ وعلي وعبد الرحمن السلمى أنه يسقط عنهم حضور الجمعة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أن المعذور إذا صلى الظهر في أول الوقت صحت صلاته وسقط عنه الفرض، فإذا سعى إلى الجمعة وصلاها كانت له نافلة في القديم يحتسب الله بأيهما شاء. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا سعى إلى الجمعة بطلت صلاته. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد تبطل صلاته بالإحرام بالجمعة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أنه يستحب للمعذورين الجماعة في الظهر يوم الجمعة. وعند

<<  <  ج: ص:  >  >>