للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وجب عليه سن وعدمها وعدم السن الذي يليها، ووجد السن الذي دونهما، والسن الذي أعلى منهما فلرب المال الطلوع ويعطيه الساعي الجبران، أو النزول ويدفع هو للساعي الجبران، وعند بعض الناس لا يجوز، واختاره ابن المنذر.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>