للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب زكاة الذهب والفضة]

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء وَأَحْمَد في رِوَايَة لا تجب الزكاة في غير الذهب والفضة من الجواهر، كالياقوت والفيروز واللؤلؤ والزبرجد والمرجان والصفر والنحاس، وكذا لا تجب في المسك ولا فيما يستخرج من البحر، إلا أن يكون ذلك كله للتجارة، فتجب فيه زكاة للتجارة، أو ركاز، أو معدن الذهب، أو فضة فيجب فيه حق الركاز والمعدن. وعند الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وأَبِي يُوسُفَ ومحمد وإِسْحَاق يجب في العنبر الخمس، وعند عبيد الله بن الحسن العنبري وَأَحْمَد في رِوَايَة يجب الخمس في كل ما استخرج من البحر إلا السمك. وعند الزُّهْرِيّ يجب في العنبر واللؤلؤ الخمس. وعند جماعة من الزَّيْدِيَّة كالنَّاصِر ويَحْيَى يجب الخمس في المسك والعنبر والنفط والملح أي ملح كان والغاز، وعند المؤيد منهم لا خمس في الملح والنفط.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء تجب الزكاة على الذهب والفضة، سواء كان مطبوعًا أو غير مطبوع. وعند الْإِمَامِيَّة أنها لا تجب إلا في المطبوع من ذلك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ لا تجب الزكاة في الذهب والفضة حتى يبلغ نصابًا. ونصاب الذهب عشرون مثقالاً، ونصاب الفضة مائتي درهم بدراهم الْإِسْلَام،

<<  <  ج: ص:  >  >>