للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يكره التطيُّب للمعتكف ولا للمعتكفة، ولا لبس الرفيع، ولا الأكل الطيب. وعند أَحْمَد يكره له لبس الرفيع. وعند معمر يكره له التطيُّب. وعند عَطَاء لا تتطيب المعتكفة إلا أنه لا يقطع ذلك الاعتكاف.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يستحب للمعتكف تعليم القرآن ودراسة العلم أو تعليمه، وهو أفضل من صلاة النافلة. وعند مالك وَأَحْمَد لا يستحب له قراءة القرآن وتعليم العلم، بل يشتغل بذكر الله تعالى والتسبيح والصلاة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ يكره للمعتكف الخياطة في المسجد وما أشبهها، إلا أن يخيط ثوبه وما يحتاج إلى لبسه فلا يكره. وعند مالك إن كانت الخياطة حرفته لم يصح اعتكافه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإِسْحَاق يكره البيع والشراء في المسجد. وعند بعض العلماء لا يكره ذلك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه يجوز للمعتكف التجارة والبيع والشراء، وعند مالك والْإِمَامِيَّة لا يجوز له ذلك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وكافة العلماء إذا نذر أن يعتكف مرة لم يجز له عيادة المريض، ولا اتباع الجنائز، ولا شهود الجمعة. وعند سعيد بن جبير والحسن بن يحيى والنَّخَعِيّ وعلي والْإِمَامِيَّة يجوز له ذلك. قال ابن المنذر: لا يثبت ذلك عن على. وعند إِسْحَاق إن اشترط ذلك فله أن يتبع الجنازة، ويعود المريض وإلا فلا. وعند الثَّوْرِيّ يجوز له عيادة المريض.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يجوز أن يشترط في الاعتكاف الواجب التتابع أنه متى عرض له عارض من عيادة مريض وشهود جنازة وغير ذلك من الانشغال مما لا ينافي الاعتكاف خرج إليه، فإذا عرض له عارض وخرج إليه عاد وأتم ما عيَّنه. وعند الْأَوْزَاعِيّ وَمَالِك لا يجوز الشرط. واختلف فيه عن أحمد، فمنع مرة، وقال مرة: أرجو أن لا بأس به. وعند إِسْحَاق يجوز في التطوع، ولا يجوز في الواجب.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا مات وعليه اعتكاف واجب فثلاثة أقوال: أصحها: لا يعتكف عنه ولا يطعم إلا أن يكون الاعتكاف بصوم فيطعم لأجل الصوم لا لأجل الاعتكاف والثاني يطعم عنه من تركته لكل يوم مد. والثالث يعتكف عنه وليه كما في

<<  <  ج: ص:  >  >>