للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كان غيره لم ينجس. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز بيعه، وهو أظهر قولي الشَّافِعِيّ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء أن اليهود أو النصارى أو غيرهم من الكفار إذا تولوا إصلاح الطعام لا يحرم أكله. وعند الْإِمَامِيَّة يحرم أكله.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ الضيافة للمسلمين بعضهم على بعض مستحبة، وليست بواجبة. وعند أَحْمَد هي واجبة إذا اجتارتهم المسافرون. ومدة الواجب ليلة، والمستحب ثلاث، ومتى امتنع المقيم من ذلك كان دينًا في ذمته.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ كسب الحجام ليس بحرام. وعند بعض أصحاب الحديث هو حرام على الحر، حلال للعبد.

مسألة: الذي يقتضيه مذهب الشَّافِعِيّ وصرح به ابن عمر وعبد الملك بن مروان َوَأَحْمَد وإِسْحَاق أنه يكره خصي الدواب، وروى عن عمر أنه نهى عن ذلك. والْأَوْزَاعِيّ قال: كانوا يكرهون خصي كل شيء له نسل، وروى عن أنس وابن عباس أنهما قالا في قوله تعالى: (فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ) هو الخصي. وروى ابن عَبَّاسٍ أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "نهى عن خصي البهائم". وعند الحسن وطاوس وَمَالِك يرخص في ذلك في ذكور الغنم، وخصي ابن الزبير بغلاً له، وأمر عمر بن عبد العزيز بخصي الخيل.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والزَّيْدِيَّة يحل شرب ألبان الأتن، ورخص في ذلك عَطَاء وطاوس والزُّهْرِيّ. وعند إِسْحَاق يجوز التداوي به للضرورة ويغسل فمه للصلاة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يحل شرب شيء من الأبوال، وعند النَّخَعِيّ وعَطَاء وقتادة وَمَالِك والثَّوْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ والزَّيْدِيَّة ما أكل لحمه فلا بأس ببوله، واختاره ابن المنذر.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ الشحوم المحرمة على اليهود إذا تولوا ذكاتها لم يحرم أكلها. وعند بعض الحنابلة هي محرمة، وهي إحدى الروايتين عن مالك وَأَحْمَد، والرِّوَايَة الأخرى عنهما يكره ذلك ولا يحرم.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يكره الشرب قائمًا. وعند الحسن وأنس يكره ذلك.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>