للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب ما نُهِيَ عنه من بيع الغرر وغيره

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ لا يصح بيع ما لم يملكه بغير إذن مالكه ولا ولاية عليه، ولا يصح أن يشتري لغيره شيئًا بغير وكالة ولا ولاية، ولا يقف على إجازة المالك ولا إجازة من اشتُرِي له. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يصح في الصورتين، ويقف على إجازة المالك إن نفَّذه نفذ وإن ردّه بطل. وعند أَكْثَر الْعُلَمَاءِ البيع الموقوف على الإجازة صحيح. وأما الشراء فلا يوقف عند أَبِي حَنِيفَةَ. وعند مالك يوقف البيع والشراء على إجازة المالك والمشتري له. وللشافعي قول قديم موافق لذلك في البيع والشراء. وعند الأكثرين لا يوقف الشراء على الإجازة، ويكون للمشتري دون المشتري له. وعن أحمد رِوَايَتَانِ في ذلك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عَبَّاسٍ ومُحَمَّد بن الحسن وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجوز بيع المبيع قبل القبض بحال. وعند مالك يجوز بيع ما عدا الطعام قبل القبض. وادعى الترمذي أن أَكْثَر الْعُلَمَاءِ على ذلك. وعند عثمان بن عفان وَأَحْمَد وإِسْحَاق وسعيد بن المسيب إن كان المبيع مكيلاً أو معدودًا أو موزونًا لا يجوز بيعه قبل القبض، وما عدا ذلك يجوز بيعه قبل القبض. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ إن كان المبيع مما ينقل ويحول فلا يجوز بيعه قبل القبض، وإن كان المبيع مما لا ينقل ويحوّل كالعقار فإنه يجوز بيعه قبل القبض.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا ابتاع طَعَامًا مكايلة لم يجز بيعه قبل كَيْله، وهكذا فى المزارعة وسواها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ في المكيل والموزون كذلك، وعند أَحْمَد في المزروع يجوز، وفي المعدود رِوَايَتَانِ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان الصداق أو عوض الخلع عينًا فلا يجوز بيعه قبل قبضه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ يجوز. وعند أَحْمَد إن كان يتعيّن حقها فيه كالعُروض جاز لها بيعه قبل القبض، وإن كان مما لا يتعيّن لم يجز.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإِسْحَاق يجوز أن يبيع بالذهب ويأخذ عوضه الورق،

<<  <  ج: ص:  >  >>