للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جائز، سواء كان الموكل حاضرًا أو غائبًا، صحيحًا أو مريضًا، رجلاً أو امرأة، سواء في ذلك رضي الخصم أو لم يرض. وعند مُحَمَّد إلا أن يكون الوكيل عدوًا للخصم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا تصح وكالة الصبي، وبه قال ابن نصر المالكي، وقال: لا يعرف فيه عن مالك شيء. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد يصح إذا كان يعقل أو يميز. وحكى أبو بكر من الحنابلة عن أَحْمَد أنه إذا وكَّل الصبي في الطلاق لم يطلِّق حتى يبلغ، واختاره المزني.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وكَّل المسلم ذميًّا في شراء خمر أو خنزير لم يصح، فإذا اشترى له الذمي ذلك لم يصح الشراء للمسلم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يصح الشراء للمسلم.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة العلماء لا تصح الوكالة إلا في تصرف معلوم، فإن قال: وكلتك في قليل أو كثير لم يصح. وعند ابن أبي ليلى يصح، ويملك بذلك كل شيء.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة العلماء يجوز التوكيل في إثبات القصاص وحد القذف عند الحاكم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ لا يصح التوكيل فيهما.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز التوكيل في استيفاء الحدود مع غيبة الموكل قولاً واحدًا وبه قال أَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ، ولا يجوز قولاً واحدًا. وقَوْلَانِ: أحدهما يجوز،

<<  <  ج: ص:  >  >>