للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الجنس فيقول: حبشيًا، ولا يحتاج إلى ذكر الثمن، إلا أنه لا يشتري له إلا ما يشترى به أمثاله، وإذا اشترى من ذلك النوع غاليًا فخرج عن عادة أمثاله لم يجز.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وكله في عمل يتولاه بنفسه ويقدر عليه لم يجز أن يوكل فيه، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وسائر الزَّيْدِيَّة يجوز، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر، وتُوقف على إجازة الموكل.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وكل في بيع عين توكيلاً مطلقًا لم يجز أن يبيع إلا بثمن المثل من نقد البلد حالاً، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر، وكذا أبو طالب عن الهادي. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد يجوز أن يبيع بأي ثمن كان قليلاً أو كثيرا، حالاً أو مؤجلاً، بأي نقد شاء، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيد، وهو الصحيح أيضًا عند النَّاصِر.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا وكَّله في بيع عبد فباع الوكيل بعضه، فإن لم يقدِّر له الموكل الثمن، أو قدَّر له الثمن فباع بعضه بأقل من الثمن المقدَّر لم يصح البيع. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يصح البيع.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك ومُحَمَّد وأَبِي يُوسُفَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا وكَّل في بيع سلعة أو شرائها وأطلق لم يجز أن يبيع ويشتري بغير نقد البلد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز أن يبيع بغير نقد البلد وبالعروض، ووافق في مسألة الشراء.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي ثَورٍ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا وكله في البيع حالاً، أو أطلق لم يجز أن يبيع، فإن خالف لم يصح البيع. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ يجوز البيع مؤجلًا ولو إلى ثلثمائة سنة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي ثَورٍ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع بدون ثمن المثل مما لا يتغابن بمثله من غير إذن، ولا للوكيل بالشراء أن يشتري بأكثر من ثمن المثل مما لا يتغابن بمثله من غير إذن. وعند أَبِي حَنِيفَةَ الموافقة في الشراء والمخالفة في البيع، فقال: للوكيل في البيع أن يبيع بدون ثمن المثل ولا غرم عليه. وعند أَحْمَد البيع صحيح وعليه غرم الزيادة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا دفع إلى وكيله دراهم وقال: اشتر بها طَعَامًا لم يصح التوكيل. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يصح.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد إذا كان له في ذمة شخص ألف درهم،

<<  <  ج: ص:  >  >>