للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن ادَّعى علم الوكيل بذلك، فإن صدَّقه الوكيل بطلت وكالته ولم يكن له المطالبة بالحق، وإن كذَّبه فالقول قوله مع يمينه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه لا يحلف.

مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا امتنع الوكيل بالبيع من تسليم الثمن إلى موكله حتى يشهد فثلاثة أوجه: أحدها ليس له ذلك، والثاني له ذلك. والثالث إن كان قد قبض المال بالإشهاد لم يلزمه الدفع من غير إشهاد، وإن قبضه من غير إشهاد لزمه دفعه من غير إشهاد، وبه قال أبو حَنِيفَةَ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا شهد سيد الأمة على زوجها أنه وكَّل في طلاقها لم يقبل. وعند أَبِي يُوسُفَ يقبل إذا لم تدَّع الأمة الطلاق.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ الوكالة لا تثبت بخبر الواحد، فإن غلب على الظن صدَّقه تصرَّف شرط الضمان، وكذا بأن أخبره واحد بالعزل. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يثبت بخبر الواحد وإن لم يكن ثقة، وكذلك العزل عنده يثبت برسول وإن لم يكن عدلاً، وإن كان مخبرًا عن رسول احتاج إلى رجلين أو واحد عدل.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>