للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وعبيد الله بن الحسن العنبري وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر أن الشفعة إذا ثبتت لشخص ومات لم تسقط بالموت. وعند الثَّوْرِيّ وابن سِيرِينَ والشعبي وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وَأَحْمَد وإِسْحَاق تسقط بالموت. وعند يَحْيَى وأبي طالب من الزَّيْدِيَّة إن كان بعد الطلب لم تسقط بالموت، وإن كان قبل الطلب بطلت.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد إذا اشترى شقصًا فطالب الشفيع بالشفعة، فقال له المشتري: ليس لك فيه شركة فلا تستحق الشفعة، وعليه إقامة البينة أن له شركًا فى الملك. وعند أَبِي يُوسُفَ إن كان في يده شيء من الدور استحق به الشفعة.

مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا كانت الدار بين اثنين وأحدهما غائب ونصيبه في يد وكيله، فقال الوكيل: قد اشتريته منه فهل للحاضر أخذه منه بالشفعة؟ وجهان: أحدهما ليس له ذلك. والثاني له ذلك، وبه قال أبو حَنِيفَةَ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا أقرَّ المشتري أنه اشترى الشقص بألف وأخذه الشفيع بالألف، ثم قال البائع: إنما بعته بالعين، وصادقه المشتري على ذلك، أو أنكره وأقام عليه البائع البينة بذلك، ثبت الألفان على المشتري، ولا يثبت ذلك على الشفيع. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا قامت البينة بذلك لزم ذلك الشفيع.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد إذا أقرَّ الشريك أنه باع نصيبه من رجل وأنكر المقر له الشراء، فالقول قول المدَّعى عليه مع يمينه، فإن قال الشفيع: أنا أعلم أنه قد باعه منه وأنا آخذه وأزد الثمن فله ذلك. وعند مالك ليس له، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أخَّر المطالبة بالشفعة عقيب العقد بطلت شفعته. وعند أبي حَنِيفَةَ إن طلب في المجلس لم تبطل.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أخبر الشفيع بالشراء عدل فلم يصدّقه سقطت شفعته. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وزفر لا تبطل، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أخبره عبد أو صبي ولم يصدقه لم تسقط شفعته. وعند أبي يوسف أنها تسقط.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ليس للعامل أن يأخذ الشقص من رب المال بالشفعة. وعند أبي حَنِيفَةَ له ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>