للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأَبِي حَنِيفَةَ تجوز، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ يجوز أن يخرج السبق آحاد الرعية من ماله. وعند مالك لا يجوز أن يخرج السبقة [إلا الإمام]. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجوز أخذ العوض على المسابقة، ومن أصحابه من أنكر ذلك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا قال أحدهما: أينا يسبق فله عشرة، فإن سبقت أنت فلك عشرة، وإن سبقت أنا فلا شيء عليك، فإن ذلك جائز. وعند مالك لا يجوز.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أخرج كل واحد منهما عشرة، وأدخلا بينهما محللاً، ولا يخرج شيئًا إنما يقيم ولا يغرم، فإنه جائز. وعند مالك لا يجوز، وبه قال من الشَّافِعِيَّة ابن خيران.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ عقد المسابقة لازم أحد القولين وجائز في القول الآخر، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا شرط كل واحد من المتناضلين أن من سبق أطعم المسبق أصحابه كان العقد فاسدًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد سقط العقد ويصح الشرط، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>