للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يعرَّفها سنة. وعند أَحْمَد يعرِّفها شهرًا. وعند آخرين يعرِّفها ثلاثة أيام. وعند شاذ من الفقهاء يعرِّفها ثلاثة أحوال. وعند عمر بن الخطاب ثلاث روايات غير ما تقدم: أحدها: يتركها ثلاثة أيام، ثم يعرِّفها سنة والثانية: يعرِّفها ثلاثة أعوام. والثالثة: يعرفها ثلاثة أشهر. وعند النَّاصِر والمؤيَّد من الزَّيْدِيَّة يعرِّفها سنة قلت قيمتها أو كثرت. وعند الهادي منهم حكمها حكم الوديعة، فيجب حفظها إلى اليأس من صاحبها إلى مائة وعشرين سنة إلى خمسين سنة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز إنشاد الشعر في المساجد ولا يكره. وعند قوم آخرين يكره.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ يجب تعريف ما دون عشرة دراهم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجب.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وعمر وابن مسعود وعائشة أن الملتقط إذا عرَّف اللقطة. سنة فهو بالخيار إن شاء حفظها على صاحبها، وإن شاء تملكها وكان عليه ضمانها، وسواء في ذلك الغنى والفقير، وسواء كان من آل النبي - عليه السلام - أو من غيرهم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ وابن الْمُبَارَك إن كان فقيرًا فهو بالخيار إن شاء حفظها على صاحبها، وإن شاء تملَّكها، إلا أن يكون من ذوي القربى، وإن شاء تصدق بها وتكون موقوفة على إجازة صاحبها، وإن كان غنيًا لم يجز تملكها، وكان بالخيار بين أن يتصدق بها وبين أن يحفظها على صاحبها. وعند مالك يتملكها الغنى ولا يتملكها الفقير. وعند بعض المالكية يكره تملكها بعد التعريف، فإن فعل جاز، ولم يفرف بين الغني والفقير. وعند سعيد بن المسيب والحسن وطاوس والشعبي وعكرمة وعلي وابن عَبَّاسٍ وَأَحْمَد في رِوَايَة يتصدق به، وبه قال كافة الزَّيْدِيَّة. وعند ابن عمر لا يتملكها بعد مضي الحول، بل يضعها في بيت المال.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَأَحْمَد إذا عرَّف اللقطة حولاً وتملكها وتلفت في يده، ثم جاء صاحبها لزمه أن يضمن له بدلها. وعند داود لا يلزمه شيء، وبه قال الكرابيسي من الشَّافِعِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا عرَّف اللقطة حولاً دخلت في ملكه وعليه بدلها، سواء كان غنيًا أو فقيرًا، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه لا يدخل في ملكه إلا باختيار التملُّك، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة، ولا ينتفع بها إلا إذا كان

<<  <  ج: ص:  >  >>