للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان له ذكور ونساء، فأوصى لآخر بمثل نصيب أحد أولاده دفع إليه مثل نصيب أقلهم نصيبًا، وهو الثلث كما إذا كان ابنان وبنت، فالفريضة من خمسة، ويزاد للموصى له سهم سادس. وعند مالك يعتبر عدد رءوسهم، فيكون للموصى له الربع في مسألتنا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أوصى له بمثل نصيب أحد أولاده أعطى مع الاثنين الثلث، ومع الثلاثة الربع. وعند مالك يكون مع الاثنين النصف، ومع الثلاثة الثلث.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء إذا أوصى بضعف أحد ورثته، فإنه يعطى مثل نصيب أقل ورثته نصيبًا. وإن خلف بنتًا وبنت ابن وأختًا لأب وأم، كان لابنة الابن السدس ويزاد للموصى له مثل نصيبها وهو سهمان، فتقسّم التركة من ثمانية: للابنة ثلاثة، وللأخت سهمان، ولابنة الابن سهم، وللموصى له سهمان. وعند أبي عبيد القاسم بن سلام وَمَالِك والزُّهْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ. الضعف عبارة عن مثل الشيء مرّة واحدة، فيكون للموصى له سهم مثل نصيب بنت الابن لا غير، وتصح القسمة من سبعة أسهم.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أوصى بثلث ماله لزيد وعمرو، فمات عمرو بعد الوَصِيَّة فى حياة الموصي، كان لزيد نصف الثلث، وكذا إن كان ميتًا عند الوَصِيَّة. وعند أبي حَنِيفَةَ لزيد جميع الثلث.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أوصى له بضعفي نصيب أحد ورثته، كان له ثلاثة أمثال نصيب أقل ورثته نصيبًا. وعند أَبِي ثَورٍ الضعفان عبارة عن أربعة أمثال نصيب أقلهم، فيكون له أربعة أمثال نصيب أقل ورثته.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد إذا قال: لفلان وفلان مائة درهم وأحدهما ميت، كان جميع المائة للحي. وعند أَحْمَد وإِسْحَاق يكون للحيّ خمسون درهمًا، ولا وَصِيَّة لميت. وكذا قالا إذا قال لفلان وفلان مائة درهم، ووافقهما في هذا القول الثَّوْرِيّ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال: أعطوه عشرة من إبلي، وكانت إبله مائة دُفع إليه عشر منها. وعند مالك تقوَّم الإبل ويعطى عشر قيمتها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ: الحسن والنَّخَعِيّ وَمَالِك وابن أبي ليلى وأَبِي يُوسُفَ ومحمد

<<  <  ج: ص:  >  >>