للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَأَحْمَد في رِوَايَة إذا أعتق المسلم عبدًا له كافرًا ثبت له عليه الولاء ولا يرثه. وعند مالك لا ولاء له عليه. وعند الثَّوْرِيّ وَأَحْمَد يرثه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أعتق الكافر عبدًا مسلمًا ثبت له عليه الولاء ولا يرثه. وعند مالك يكون الولاء مراعى، فإن أسلم كان الولاء له، وإن مات على الكفر لم يثبت له ولاء ولم يرثه. وروى عن مالك أنه لا يثبت له عليه الولاء أصلاً.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أعتق حربي عبدًا حربيًا صحّ عتقه وثبت له عليه الولاء. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يصح عتقه ولا ولاؤه، وله أن يوالي من شاء.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا أسلم كافر على يد مسلم وعاقده ووالاه ثبت له عليه ولاء. وعند إِسْحَاق يثبت له عليه الولاء ولا يرثه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ أنه يرثه، وبه قال أَحْمَد في رِوَايَة. وعند أَحْمَد في رِوَايَة ثالثة أنه بمجرد الْإِسْلَام يستحق الإرث.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا أعتق عبدًا سائبةً عتق وكان ولاؤه له. وعند أَحْمَد لا ولاء عليه، ويكون ولاؤه مصروف في الرقاب على ما ذكره الخرقي من الحنابلة. وعن أَحْمَد أيضًا أن المعتق سائبة يضع ماله حيث شاء. وعند مالك يكون ولاؤه للمسلمين، وبناه على أصله إذا أعتق عن غيره بغير إذنه كان ولاؤه للمعتق عنه عبدهُ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا أعتق عن غيره بغير إذنه كان الولاء للمعتق. وعند مالك الولاء للمعتق عنه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ في رِوَايَة وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا أعتق عن واجب، كالكفارة ونحوها ثبت له الولاء. وعند الْإِمَامِيَّة وَأَحْمَد لا يثبت له الولاء.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء إذا مات العبد المعتق وخلَّف ابن مولاه وابنة مولاه، أو أخ مولاه وأخت مولاه فإن الميراث لابن المولى دون ابنة المولى ولأخي المولى دون أخت المولى. وعند شريح وطاوس يكون الميراث بين ابن المولى وبنت المولى وبين أخي المولى وأخته. وعند شريح وطاوس يكون الميراث بينهما نصفين.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ومُحَمَّد وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا اجتمع ابن مولى وأبو مولى كان الميراث كله لابن المولى دون أبي المولى. وعند النَّخَعِيّ والشعبي وشريح

<<  <  ج: ص:  >  >>