للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثلاثة بنين أحدهم مسلم وآخر كافر وآخر رقيق فإنه يرثه المسلم دون الكافر والرقيق، فإن أعتق الرقيق أو أسلم الكافر قبل قسم التركة لم يشاركوا في الميراث. وعند عمر وعثمان والحسن ومَكْحُول وقتادة وجابر بن زيد وَأَحْمَد يشاركوا في الميراث.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ دية المقتول يرثها جميع الورثة ويُقضى منها دينه وتنفذ منها وصاياه. وعند علي ترثها عصباته الذين يعقلون عنه دون غيرهم. وعند أَبِي ثَورٍ لا يُقضى منها ديونه ولا تنفذ منها وصاياه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر بن الخطاب وابن عَبَّاسٍ وعمر بن عبد العزيز وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يرثُ القاتل بكل حالٍ، سواء كان عامدًا أو مخطئًا مكلفًا أو غير مكلف، وسواء قتله بحق أو بغير حق مباشرًا أو بسبب، كوضع الحجر أو حفر البئر أو شرب دواءً فمات وكيفما أضيف القتل إليه. وعند بعض أصحابه لا يرث إذا كان القتل مضمونًا عليه، وإن لم يكن مضمونًا عليه ورث. وعند بعض أصحابه أيضًا لا يرث إذا لحقته في قتله تهمة بوجه مَا. وعند الأصم وابن علية يرث القاتل. وعند مالك وعَطَاء وعثمان البتي وابن المسيب والْأَوْزَاعِيّ والْإِمَامِيَّة إن كان القتل عمدًا لم يرث من ماله ولا من ديته، وإن كان خطأ ورث من ماله ولا يرث من ديته. وعند الحسن وابن سِيرِينَ يرث من الدية أيضًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه إن قتله مباشرة فلا يرثه، سواء قتله عمدًا أو خطأ إلا أن يكون القاتل صبيًا أو مجنونًا أو عاد، قتل باغيًا فإنه يرث. وإن قتله بسبب مثل أن حفر بئرًا أو نصب سكينًا فوقع فيها مورثه، أو كان يقود دابة أو يسوقها فرفسته فإنه يرثه، وإن كان راكبًا لِدابة فرفست مورثه أو وطئتة فمات فعند أبي حَنِيفَةَ لا يرثه. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد يرثه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا طلَّق امرأته في المرض بائنًا، ومات قبلها فهل ترثه؟ قَوْلَانِ: القديم أنها ترثه، وبه قال عمر وعثمان وعلي ورَبِيعَة وَمَالِك والْأَوْزَاعِيّ واللَّيْث والثَّوْرِيّ وابن أبي ليلى وأبو حَنِيفَةَ وأصحابه وَأَحْمَد وعامة الفقهاء. والجديد أنها لا ترثه، وبه قال عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن الزبير وأبو ثور واختاره الْمُزَنِي. وعند الْإِمَامِيَّة أنها ترثه ما لم تتزوج، فإن تزوجت فلا ميراث لها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا طلقها في مرض موته ولم يكن دخل بها فعلى القولين: أحدهما ترث ولها نصف الصداق، وبه قال عمر بن العزيز والزُّهْرِيّ والشعبي والثَّوْرِيّ وأبو حَنِيفَةَ وابن عباس. وعند الحسن وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأبي عبيد لها الميراث والصداق

<<  <  ج: ص:  >  >>