للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والْأَوْزَاعِيّ واللَّيْث وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ أن الأب يحجب أم نفسه. وعند عمر بن الخطاب وابن مسعود وأبي بكر الصديق وأبي موسى الأشعري وعمران بن حصين والشعبي وإِسْحَاق وَأَحْمَد وابن جرير وأَبِي حَنِيفَةَ في رِوَايَة والشيعة أنه لا يحجبها بل ترث معه. وعند الْإِمَامِيَّة لا يرث مع الوالدين ولا أحدهما سوى الولد والزوج أو الزوجة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء أن الولد الذكر مع إخوته وسائر الورثة ممن يرث معه لا يفضل عليهم شيء. وعند الْإِمَامِيَّة يفضل بسيف أبيه وخاتمه ومصحفه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء أن ولد الصلب الأدنى لا يحجب من كان أهبط منه. وعند الْإِمَامِيَّة أنه يحجب من هو أهبط منه، سواء كان ولد الصلب ذكرًا أو أنثى.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة الصحابة والفقهاء أن من لا يرث كالكافر والقاتل والمملوك وذوي الرحم يحجب غيره. وعند ابن مسعود أنهم لا يحجبون حجب الحرمان ويحجبون حجب النقصان. ويريد أنه لا يحجب حجب الإسقاط وبحجب الزوجين والأم من فرض إلى فرض.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء إذا كان أبوان وثلاثة إخوة يكون للأم السدس والباقي للأب ولا شيء للإخوة وعند ابن عَبَّاسٍ في رِوَايَة أن السدس الذي يحجبون الأم عنه يكون للإخوة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ. وكافة العلماء من الصحابة وغيرهم وسائر الزَّيْدِيَّة إذا زحمت الفروض ولم يتسع المال لها فإنها تعال الفريضة، فيدخل النقص على جميعهم، فيقسم المال عليهم على قدر فروضهم. وعند ابن عَبَّاسٍ وعَطَاء بن أبي رباح وداود، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر وكافة الْإِمَامِيَّة من الشيعة وغيرهم لا تعال الفريضة ويدخل النقص على البنات والأخوات.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وزيد بن ثابت وَمَالِك والزُّهْرِيّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا اجتمع في المجوسي قرابتان ورث بأقوى القرابتين، ولا يرث بالأخرى، مثل أن يخلف أمًّا وهي أخت ورثت بالأمومة دون الأخوَّة. وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند عمر بن عبد العزيز وقتادة والنَّخَعِيّ وابن أبي ليلى والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وَأَحْمَد وإِسْحَاق وعمر وعلي وابن مسعود يرث بالقرابتين جميعًا، واختاره من الشَّافِعِيّه ابن سريج، وبه

<<  <  ج: ص:  >  >>