للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بغداد، فهي منقطعة. وإذا كان من إقليم واحد فهي غير منقطعة. وعند النَّاصِر ويَحْيَى من الزَّيْدِيَّة وكذا المؤيَّد منهم - في رِوَايَة: - إذا كانت الغيبة منقطعة وعَضِلَهَا الولي - زوجها الأبعد، وبه قال أبو حَنِيفَةَ في الغائب دون العاضِل. وعند المؤيَّد من الزَّيْدِيَّة: فى الغيبة: تنتقل إلى الأقرب، وفي العضل: إلى القاضي، وبه قال أبو حَنِيفَةَ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والثَّوْرِيّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ: الصغيرة التي لم تبلغ لا يصح إذنها. وعند أحمد: إذا بلغت اليتيمة أو غيرها تسع سنين - صح إذنها في النكاح وغيره.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ: الأب والجد يملكان إجبار البكر الصغيرة، ومن سواهما لا يملك ذلك، وبه قال من الزَّيْدِيَّة: النَّاصِر، ويَحْيَى والمؤيَّد. وعند مالك وَأَحْمَد: يملك ذلك الأب دون الجد، وبه قال من الزَّيْدِيَّة القاسم. وعند الحسن وعمر بن عبد العزيز وعَطَاء وطاوس - وقتادة وابن شُبْرُمَةَ والْأَوْزَاعِيّ: إذا زوَّج الصغيرة غيرُ الأب - ثبت لها الخيار إذا بلغت. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد وزيد بن علي وسائر الزَّيْدِيَّة يملك تزويجها إجبارًا جميع العصبات والحاكم، إلا أنه إذا زوجها الأب والجد لا يثبت لها الخيار إذا بلغت، وإذا زوَّجها غيرهما ثبت لها الخيار إذا بلغت - في إحدى الروايتين.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والثَّوْرِيّ وغيرهما من العلماء: لا يجوز إنكاح اليتيمة حتى تبلغ، ولا يجوز الخيار في النكاح. وعند بعض العلماء من التابعين وغيرهم يقف نكاحها على البلوغ، فإذا بلغت فلها الخيار في إجازته أو فسخه. وعند أَحْمَد وإِسْحَاق: إذا بلغت اليتيمة تسع سنين فزُوِّجت، فرضت؛ فالنكاح جائز، ولا خيار لها إذا أدركت.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ: ليس للمسلم ولاية في النكاح على ابنته الكافرة، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة. وعند مالك: له ذلك، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ: سكوت البكر مع البكاء إذن، فإن صرخت مع البكاء لم يكن إذنًا - عند الشَّافِعِيّ. وعند أَبِي حَنِيفَةَ: لا يكون السكوت مع البكاء إذنًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن أبي ليلى وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ: للأب والجد إجبار البكر البالغة على النكاح، وإن أظهرت الكراهة. وعند مالك واللَّيْث: للأب إجبارها دون الجد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه والثَّوْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ والْإِمَامِيَّة وأَبِي ثَورٍ وأبي عبيد وَأَحْمَد - في رِوَايَة -: ليس للجد إجبارها على النكاح. وعند أكثر أهل العلم

<<  <  ج: ص:  >  >>