للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثَّوْرِيّ وأبي حينفة وَأَحْمَد وإِسْحَاق والْأَوْزَاعِيّ وأَبِي ثَورٍ وأبي عبيد وابن مسعود وسعيد بن المسيب وأصحاب الحديث وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا كفارة عليه بها حتى قال سعيد بن المسيب: هي من الكبائر وهي أعظم من أن يكفر.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الْيَمِين على المستقبل خمسة أضرب: أحدها الْيَمِين عقدها طاعة والمقام عليها طاعة وحلها معصية، مثل أن يحلف ليصلين الصلاة الواجبة أو لا يشرب الخمر أو لا يزني. الثاني: يمين عقدها معصية والمقام عليها معصية وحلَّها طاعة كما إذا حلف أن لا يفعل ما يجب عليه أو ليفعلن ما حرم عليه. الثالث: يمين عقدها طاعة والمقام عليها طاعة وحلّها مكروه، كحلفه ليصلين النوافل أو ليصومن التطوع أو ليتصدقن بصدقة التطوع. الرابع: يمين عقدها مكروه والإقامة عليها مكروه وحلها طاعة كحلفه لا يفعل صلاة النافلة أو صوم التطوع أو صدقة التطوع. الخامسة: يمين عقدها مباح والمقام عليها مباح، كما إذا حلف أن لا يدخل هذه الدار ولا يسلك هذه الطريق. واختلف أصحاب الشَّافِعِيّ هل حلها أفضل أو المقام عليها أفضل؟ وجهان: أحدهما: المقام عليها أفضل، والثاني: حلها أفضل. فتحصلنا من مذهب الشَّافِعِيّ على أن الأيمان تنقسم إلى مكروه وغير مكره. وعند بعض الناس الأيمان كلها مكروه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ تجب الكفارة في الحنث في الْيَمِين سواء كان الحنث طاعة أو غير طاعة، ومن الناس من قال: إن كان الحنث طاعة لم يجب الكفارة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وسائر الزَّيْدِيَّة إذا حلف بالنبي أو بالكعبة وحنث لم تلزمه الكفارة. وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة يكون يمينًا وعند أَحْمَد إذا حنث في الْيَمِين بالنبي وجب عليه الكفارة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وَمَالِك الحلف بالقبلة أو الملائكة أو جبريل أو ميكائيل أو واحد من الملائكة أو بحق الْإِسْلَام لا يكون يمينًا، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة. وعند النَّاصِر منهم يكون يمينًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك والْأَوْزَاعِيّ واللَّيْث وَأَحْمَد في رِوَايَة وأبي عبيد إذا قال فعلت كذا أو كذا فأنا يهودي أو نصراني أو بريء من الله أو من النبي أو من الْإِسْلَام أو مستحل للخمر أو للميتة لم يكن ذلك يمينًا. وتتعلق الكفارة بفعله. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وإِسْحَاق وبعض الصحابة والتابعين هي يمين تتعلق الكفارة بفعلها. وعند الحسن وطاوس والشعبي والنَّخَعِيّ والْأَوْزَاعِيّ إذا قال إن فعلت كذا وكذا فإنك

<<  <  ج: ص:  >  >>