للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب قدر نفقة الزوجات]

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ نفقة الزوجة مقدرة وتعتبر بحال الزوج لا بحال الزوجة، وتختلف بيساره وإعساره وتوسطه، فيجب على الموسر مدان، وعلى المعسر مد، وعلى المتوسطة مد ونصف مد. وعند المؤيَّد من الزَّيْدِيَّة يجب لها في كل شهر سبعة أقفزة من المقشر وربع دينار للأدم والدهن والصابون والفحم والحطب. وعند الهادي منهم إذا شكت المرأة أن الزوج يضيق عليها في النفقة عدلت عند ثقة من النساء ويؤخذ من الزوج لكل ما يمونها من الطعام والشراب والكسوة للصيف والشتاء، وللدهن والمشط والأدم بقدر ما يراه الحاكم من التقدير. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ النفقة غير مقدَّرة والواجب قدر كفايتها وتعتبر بها، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة. وعند أَحْمَد تعتبر بحال الزوجين فيجب على الموسر للفقيرة نفقة متوسطة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجب على العبد نفقة زوجته حرة كانت أو أمة، مسلمة كانت أو كتابية. وعند مالك إن شرط عليه النفقة في عقد النكاح وجب عليه، وإن لم يشرط عليه في عقد النكاح لم يجب عليه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان نصفه حرًا ونصفه مملوكًا وهو موسر بنصفه الحر وجب عليه نفقه المعسر. وعند الْمُزَنِي يجب عليه نصف نفقة المعسر ونصف نفقة الموسر، فيجب عليه مد ونصف.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كانت المرأة ممن تُخْدَم في بيت أبيها وجب على الزوج إخدامها. وعند داود لا يجب عليه إخدامها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجب لها إلا خادم واحد، وبه قال من الزَّيْدِيَّة أبو طالب عن القاسم ويَحْيَى. وعند مالك إن كانت ممن تُخْدَم في بيت أبيها بخادمين أو أكثر، أو كانت تحتاج إلى أكثر من خادم وجب عليه ذلك، وبه قال أبو يوسف، ومن الزَّيْدِيَّة المؤيَّد عن الهادي.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تجب نفقة الزوجة بالعقد، وإنما تجب يومًا بيوم على القول الجديد الأصح، وتجب بالعقد في القديم، وبه قال أبو حَنِيفَةَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>