للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا شهد شاهدان على رجل مما يوجب القتل وقتل ثم رجعا عن الشهادة وقالا تعمدنا قتله بالشهادة وجب عليهما القود. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا قود عليهما.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال أنا أحسن السحر ولا أفعله فلا شيء عليه. وعند مالك يكون كافرًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجب القود على المكره وعلى المكره في أحد القولين، وبه قال مالك وَأَحْمَد، ولا يجب في القول الآخر، وبه قال أبو حَنِيفَةَ ومُحَمَّد والحسن، ومن الزَّيْدِيَّة أبو عبد الله الداعي وأبو طالب عن الهادي. وعند أَبِي يُوسُفَ لا يقتل واحد منهما. وعند زفر ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيَّد يقتل المأمور خاصة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ إذا قال: اقتلني فقتله، أو اقطع يدي فقطعها لا يجب القصاص ولا الدية. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد لا يجب القصاص وتجب الدية. وعند زفر وكافة الزَّيْدِيَّة يجب القصاص.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة الزَّيْدِيَّة إذا أكره شخص شخصًا على إتلاف مال الغير فالضمان على المباشر للإتلاف. وعند أَبِي حَنِيفَةَ الضمان على المكره دون المباشر.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>