للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه. وعند أَحْمَد يضمنه، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.

مسألة: الذي يقتضيه مذهب الشَّافِعِيّ وبه قال أبو يوسف أنه إذا وضع رجل حجرًا فى طريق المسلمين، ووضع اثنان حجرًا لحينه فعثر بهما عابر فمات كان ضمانه بينهم أثلاثًا. وعند زفر يجب على واضع الحجر أولاً نصف الدية وعلى الآخرين نصفها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حفر العبد بئرًا في طريق المسلمين أو في ملك الغير فأعتقه سيّده فوقع فيها واقع فمات فإن الضمان يلزم العبد، وعند أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه يلزم السيّد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حفر بئرًا في ملك مشترك بينه وبين رجلين بغير إذنهما وتلف بها إنسان فجميع الدية على الحافر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجب عليه ثلثا الدية. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد عليه نصفها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا حفر بئرًا في فناء داره ضمن ما هلك بها. وعند مالك لا يضمن.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا فرش حصيرًا في المسجد فعثر به إنسان فمات، أو علَّق فيه قنديلاً فسقط القنديل على رجل فمات. أو حفرا بئرًا للمطر فمات بها إنسان لم يضمنه الذي فرش ولا الذي علق. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا فعل ذلك من هو من أهل المحلة ضمن، وإن فعله من هو ليس منهم فلا ضمان عليه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ترك في داره كلبًا عقورًا فدخلها إنسان بغير إذنه فقتله الكلب لم يضمن. وإن دخل بإذنه فقَوْلَانِ: أحدهما: لا يضمن. والثاني: يضمن. وبه قال مالك. وعند أَحْمَد رِوَايَتَانِ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا بنى حائطًا في ملكه مستويًا فمال إلى الطريق وأمكنه إزالته فلم يزله فوقع على إنسان فقتله لم يضمنه. وعند مالك وابن أبي ليلى وأَبِي ثَورٍ وإِسْحَاق وَأَحْمَد في رِوَايَة يضمن، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والحسن والنَّخَعِيّ إن طالبه أحد من المسلمين بنقضه وأمكن نقضه فلم ينقضه لزمه الضمان استحسانًا وإن لم يطالبه أحد بنقضه لم يضمنه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا سقط على إنسان فقتله لم يضمن في القول القديم، وبه قال مالك، ويضمنه في القول الجديد وهو الصحيح، وبه قال أبو حَنِيفَةَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>