للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تقتل إن كانت مما لا يؤكل لحمها في الوجه الثالث.

مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا ذبحت البهيمة لم يجز أكلها في أحد الوجهين ويجوز في الوجه الآخر، وبه قال مالك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي ثَورٍ والحسن البصري وعثمان البتي وحماد وأبي بكر وعمر وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يثبت الزنا بإقراره مرة واحدة، واختاره ابن المنذر. وعند أبي حَنِيفَةَ وأصحابه وإِسْحَاق لا يثبت الزنا إلا بإقرار أربع مرات في أربعة مجالس.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وعند ابن أبي ليلى وَأَحْمَد يثبت بإقرار أربع مرات في مجلس واحد، وبه قال أبو إِسْحَاق أيضًا إذا شهد أربعة على رجل بالزنا وهو محصن فصدقهم رجم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يرجم إلا أن يكذبهم.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أقرَّ الأخرص أنه زنى وجب عليه الحد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجب عليه الحد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَأَحْمَد إذا أقر بالزنا ثم رجع عن إقراره وقال لم أزن قُبل رجوعه، ولا يستوفى منه الحد. وهو إحدى الروايتين عن مالك. وعند سعيد بن جبير والحسن وقتادة وابن أبي ليلى وعثمان البتي وأَبِي ثَورٍ وداود وَمَالِك وَأَحْمَد في الرِوَايَة الأخرى لا يُقبل رجوعه ويستوفى منه الحد.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>