للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أَحْمَد في رِوَايَة.

مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا شهد أربعة بالزنا واثنان بالإحصان فرجم ومات ثم رجعوا عن الشهادة ضمن شهود الإحصان ثلث الدية في أحد الوجوه، ولا يضمنان في الثاني، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وصاحباه، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. ويضمنان في الثالث إن شهدا بالإحصان بعد شهود الزنا، ولا يضمنان إن شهدا قبل شهود الزنا. وعند زفر يضمنون نصف الدية، وبه قال من الزَّيْدِيَّة القاسم والهادي والمؤيَّد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا شهد ستة بالزنا ثم رجع ثلاثة منهم ضمنوا نصف الدية، وإن رجع اثنان لم يضمنا شيئًا. وعند بعض أصحابه يضمنان ثلث الدية. وعند أحمد وأَبِي حَنِيفَةَ إن رجع ثلاثة منهم لزمهم ربع الدية، وإن رجع اثنان لم يلزمهما شيء.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا شهد أربعة بالزنا فجلده الإمام ثم بان أن بعض الشهود عبد أو كافر لزم الإمام أرش الضرب. وعند أبى حَنِيفَةَ لا يضمن.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا شُهد عليهما بالزنا فقالا: نحن على زوجية لم يجب الحد عليهما. وعند النَّخَعِيّ وأَبِي ثَورٍ عليهما الحد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا شهد أربعة عليه بالزنا وهو محصن وحُبس لينظر في عدالة الشهود فقتله قاتل نُظر إن كان الشهود عدو، فلا شيء على القاتل، وإن لم يكونوا عدو، فعليه القود إن كان القتل عمدًا، والدية على عاقلته إن كان القتل خطأ. وعند أَبِي حَنِيفَةَ على القاتل القود إن كان القتل عمدًا، وإن كان القتل خطأ فعليه الدية عُدلوا الشهود أم لم يعدّلوا إذا لم يقض الحاكم برجمه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك إذا شهد الزوج مع ثلاثة على زوجته بالزنا لم تقبل شهادة الزوج وله أن يلاعن ويحد الثلاثة في أصح القولين، وبه قال ابن عَبَّاسٍ وَأَحْمَد. وهذا هو الأقرب من مذهب النَّاصِر الزيدي. وعند الحسن والشعبي والْأَوْزَاعِيّ وأبي حَنِيفَةَ وصاحبيه وأَبِي يُوسُفَ تقبل شهادته عليها، ويجب عليها حد الزنا، وبه قال الزَّيْدِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في خطأ الإمام فيما يستوفيه من الحدود والقصاص قَوْلَانِ: أحدهما في بيت المال وبه قال أبو حَنِيفَةَ، والثاني على عاقلته. وعند أَحْمَد رِوَايَتَانِ كالقولين.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>