للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وردّ بأن (إذا) عمومها في الزمان لا في الدين فالمعنى أب وقت (تداينتم بدين)، وليس المعنى متى (تداينتم بدين) أيَّ دين كان.

الزمخشري: ما فائدة (إلى أجل مسمى)؟!.

فأجاب: بأنه يفيد أن الأجل لا بد أن يكون معلوما كالتوقيت بالسنة، والأشهر، والأيام، ولو قال: إلى الحصاد أو الدراس أو رجوع الحاج لم يجز لعدم التسمية " انتهى.

قال شيخنا: هذا عندهم مختلف، وهو عندنا متحد معلوم فيجوز. وفي الأمر بالكَتْب مصلحة دنيوية، وهي: حفظ المال: ومصلحة دينية وهي: السلامة من الخَصومة بين المتعاملين.

<<  <   >  >>