للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مؤجلة؛ فعلى هذا يجوز أن يبيعه عبداً بمائة دينار ويسلفه ثوباً، لأنَّ التقديرَ: عبد وثوب، هذا بمائة دينار وثوب مؤجل انتهى.

وهو كالنص في المسألة.

وأيضاً فمن المشهورات عن أبي حنيفة جواز بيع سلعةٍ ودراهمَ بسلعةٍ ودراهمَ إلى أجل يوزع ذلك، لأن الوجه الجائز بجعل الدرهم المؤجل في مقابلة السلعة المؤجلة والسلعة المعجلة في مقابلة الدرهم المؤجل.

وقصارى ما يكون البجول في المسألة هذه كالدرهم في مسألة أبي حنيفة، فإذا وزعت على الوجه الجائز جعلت البجول الأول في مقابلة الدراهم، والبجول الثاني في مقابلة المنافع، وقد راعى ابن القاسم، رحمهالله، في هذا الباب. أعني سلف العروض في مثلها - هذه الطريقة من التوزيع على الوجه الجائز، فقد أجاز سلم فسطاطية في فسطاطيتين مثلها إحداهما معجلة والأخرى مؤجلة جعل المعجلة في مقابلة المؤجلة والمؤجلة هبة، ولا يجوز في المذهب سلم درهم في درهمين أحدهما معجل، وأيضاً فإنما كان يتصور سلف البجول في هذه النازلة متمماً لو كان خارجاً عن النسج، وأما وهو به منتظم مرتبط فلا يتبين في ذلك البيان إنما هو جزء من المنسج الذي وقعت الإجارة عليه؛ وابن الماجشون وسحنون قد أجازا

<<  <   >  >>