للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هكذا حتى يخرج الماء صافياً لا تغير فيه، ويطهر على الراجح من الخلاف فيه

[طهارة آنية الخمر]

وسئل عن آنية الخمر، هل تطهر أم لا؟

فأجاب: إن كانت من حديدٍ أو من نحاسٍ أو من فخار مزجج، فإنَّها إذا غُسلت بالماء يُنتفع بها في كل شيءٍ من خلٍّ وغيره، وأما إن كانت من فخار غير مزجج فتُغسل ويُنتفَعُ بها في اليابسات، يجعل فها دقيقٌ أو قمح أو غير ذلك. وأما الأشياءُ المائعاتُ من ماء أو زيتٍ أو خل فلا يُجعلُ فيها حتى يُغلَّى فيها الماءُ فذلك تطهيرها؛ وأما بمجرد الماء من غير تغليةٍ فلا، ويظهر - والله أعلم - أنه إذا أوقد النارَ وجُعلت عليه حتى حميت وانحلَّ كلُّ ما فيها من زفت، واحترق حتى ذهب وصب الماء فيها وهي محميةٌ، إن ذلك يقوم مقام تغليةِ الماءِ فيها.

[الانتفاع بآنية الخمر]

وسئل هل يجوز الانتفاع بآنية الخمر إذا تخلَّلَ الخمرُ فيها من غير صنيع آدمي فيها أم لا؟

فأجاب: أما ما يحاذي الخمر من الشقف فإنه يطهر، وما يكون أعلى

<<  <   >  >>