للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حبيب عن مالك وأصحابه. أعني مقدار الإقامة إذا شخص إليه من بلد آخر.

كفارة من حلف أن تذهب زوجتُه إلى أولادها

وسئل فيمن قال لزوجته: والله تمشي لأولادك ما تكون لي بامرأةٍ؟

فأجاب: إن حنث كفَّر بإطعامِ عشرةِ مساكينَ: رطل ونصف رطل لكل مسكين، حب أو دقيق، أو خبز مما يَقتات بلدُ المكفِّر من قمح أو غيره وشيء من إدام، أو ما يكفر به من غير الطعام.

<<  <   >  >>