للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

غَضَبٍ وَلاَ فِي معصية اللَّهِ عز وجل وكفارته كفارةُ يمينٍ وهو قول له وجهٌ من النظر والحديث، ومن بنى عليه كان مُخلِّصًا إن شاء الله.

وسئل في امرأة حلفتْ بصوم عامٍ يلزمُهَا فيه الذي يلزمها، على شيء حنث فيه، فما يكون الحكمُ في ذلك؟

فأجاب: تكفر عن يمين بالله تعالى، فإن أطعمت عشرةَ مساكينَ رطلاً ونصفاً من خبز من غالب ما يَقتات أهلُ الموضع وشيئاً من إدام لكل مسكين أجْزَأَهَا.

وسئل في امرأة حلفتْ بصومِ عامٍ أن لا تَرجعَ لزوجها؟

فأجاب: المرأة إن رجعتْ لزوجهَا حنثت، ولزمها صوم عام كامل لا تحسب فيه رمضانَ ولا أيامَ الأعيادِ، ولا يلزمها تتابعه.

وفي المذهب قول آخر: إنه يجزيها كفارة يمين بالله، وله وجه من النظر من قلَّده لم يُعترضْ.

<<  <   >  >>