للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بالطلاق، فإن كان قصد بالطلاق الطلاقَ المتعارفَ عند الناس اليومَ، وهو المملك، فلا يرتدف، وإن قصد الرجعي فيرتدف وهو مصدق فيما يدعي من القصد.

[مراجعة الزوجة التي حرمت بعد طلاق الثلاث]

وسئل فيمن طلَّق زوجتَه ثلاثاً،. ثم قال بعد إيقاعه للطلاق: متى حلت حرمت، متى ما حلت حرمت، ثم تزوجت هذه المطلقة بعد ذلك وفارقها الزوج الثاني،

والأول يريد رجوعها.

هل له ذلك أم لا؟

فأجاب: إنَّ له أن يُراجعَها.

[الطلاق والمراجعة في يوم واحد]

وسئل فيمن حلف باللازمة أن لا تبقى زوجُه في ملكه، وأراد طلاقها ومراجعتها في يوم واحد.

فأجاب: يجب عليه طلاقها، ويجوز له مراجعتُها في يوم واحد.

[مراجعة المطلقة]

وسئل في رجل حلف باللازمة لزوجه أن لا تخرج من الدار، فأشهد بطلاقها رجلاً واحداً وامرأتين، وخرجت المرأةُ من الدار بعد إشهاده، وهو يريد ارتجاعها؟

فأجاب: يُشْهِدُ الآن بطلاق زوجته شاهداً آخر، ثم يردها.

<<  <   >  >>