للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وروي عن عليٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: إذا طرفت بعينها، أو ركضت برجلها أو حركت ذنبها - فهي ذكية.

وكذلك روي عن أبي الزبير أنه سمع عبيد بن عمير - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يقول كذلك، وكانه روي - مرفوعًا - عن رسول اللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - كذلك.

وهذا - واللَّه أعلم - إذا خنقها أو أوقذها - يغمى عليها، فإذا ذبحت، فحركت ذنبها، أو طرفت عينها، أو ركضت برجلها - أفاقت؛ فاستدل بذلك على حياتها.

وليس هذا كشاة ينزع الذئب أو السبع ما في بطنها، وصارت بحال لا تتحامل، إنها وإن تحركت أو طرفت بعينها فإنها لا تؤكل.

وأصله: أن كل ما لو قطع العروق فتركت فماتت، تكون ميتة، فإذا أدركها في تلك الحال فذكاها، كانت ذكية، وكل ما لو صار بحال لو ماتت كانت ذكية، فإذا أدركه في تلك الحال فذكاه، كانت ميتة.

(وَالْمُتَرَدِّيَةُ): الممتنعة عن الذبح، في المذبح، إذا ذبح من غير المذبح يجوز أكله.

وروي عن رافع بن خديج قال: أصبنا إبلا وغنمًا، فَنَدَّ منها بعير؛ فرماه رجل بسهم؛ فحبسه؛ فقال رسول اللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ -: " إنَّ لِهَذِهِ الإبِلِ أَوابِدَ كآوابِدِ الوَحشِ، فَإِذَا كَانَ غَلَبَكُم شَيءٌ مِنْهَا، فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا ".

وعن ابن عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أنه قال - في البعير يتردى في البئر - إذا لم يُقْدَرْ على منحره؛ فهو بمنزلة الصيد ينحره من حيث أدرك.

وسئل علي بن أبي طالب - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عن بعير تردى في بئر، فصار أعلاه أسفله؛

<<  <  ج: ص:  >  >>