للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فقال: قطعوه أعضاء وكلوه.

وعن ابن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كذلك روي أنه سئل رسول اللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - فقيل: هل تكون الذكاة إلا في الحلق واللبَّة؛ فقال: أَمَا إِنَها لَوْ طُعِنَتْ فِي فَخِذِهَا، أَجْزَى عَنْكَ ".

وَإِذَا ذكي بِغَيرِ السكين من نحْوِ المروة والقصبة مما يقطع - يجوز.

روي أن عدي بن حاتم - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: يا رسول اللَّه، أُرْسِلُ كلبي فيأخذ الصيد، وليس معي ما أذكيه به؛ فأذبحه بالمروة أو القصبة؛ فقال رسول اللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ -: " أَمْرِ الدَّمَ بمَا شِئْتَ، واذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيهِ ". وكذلك روي عن علي أبن أبي طالب - رضي اللَّه عنه -.

وروي أن رجلًا أشاط دم جزور بجدل؛ فسأل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - فقال: " إِذَا أَنْهرتَ الدَّمَ

<<  <  ج: ص:  >  >>