للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حتى الجوز الذي يلعب به الصبيان.

وعن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - قال " لَا جَلَبَ، وَلَا جَنَبَ، وَلَا شِغَارَ، وَلَا وِرَاطَ فِي الإسْلَامِ "

وقيل: الوراط: القمار. وقيل: الجلب: هو أن يجلب وراء الفرس حتى يدنو أو يحرك وراءه الشيء يستحث به السبق. والجنب: هو الذي يجنب مع الفرس الذي به يُسَابَقُ فرسٌ آخر حتى إذا داناه تحول راكبه إلى الفرس المجنوب، فأخذ السبق.

وأجمع أهل العلم على أن القمار حرام، وأن الرهان على المخاطرة مثل القمار، وما روي عن أبي بكر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أنه خاطر أهل مكة في غلبة الروم فارس، فقال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ -: " زِدْهُم فِي الخَطَرِ وَأبْعِدْهُم فِي الأَجَلِ " - فكان ذلك والنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - بمكة في الوقت الذي لم ينفذ حكمه، فأما في دار الإسلام: فلا خلاف في أن ذلك لا يجوز، إلا ما رخص فيه من الرهان في السبق في الدواب والإبل، إذا كان الآخذ واحدًا: إن سبق أخذ، وإن سُبق لم يدفع شيئًا، وكذلك إن كان السبق بين الرجلين أيهما سبق أخذ، ودخل بينهما فرس: إن سَبَقَ أخذ، وإن سُبِقَ يغرم صاحبه شيئًا - فهو جائز، ويسمى الداخل بينهما: المحلل.

فأما الرخصة فيه فما روي عن أبي هريرة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - قال: " لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ، أَوْ حَافِرٍ، [أَوْ نَصْلٍ "] هذا الذي وصفنا كله من الميسر.

<<  <  ج: ص:  >  >>