للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وذا الذي سمي بالمخالفه ... كذا الدليل للخطاب فاعرفه

يعطى من الحكم نقيض ما ذكر ... كما عن المحققين قد سطر

أما إذا أفاد معنى وافقه ... فإنه المفهوم ذو الموافقه

يعطى مثيل حكم منطوق به ... مكملاً أو زائداً فانتبه

ثم إذا منطوقَ حكم سارى ... فإنه المفهوم ذو المساوا

وذا كحطر حرق مال لليتيم ... أخذاً من التحريم للأكل الذميم

وسمه لحن الخطاب تصب ... سمى له مشتهراً في الكتب

<<  <   >  >>