للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أقول: ان للصبر على موت الأولاد -مطلقاً- له أجر عظيم، ولكن الأجر هنا شفاعة لها اجرها الخاص ثم ان الأحاديث صرحت ((بفضل رحمته أياهم .. والرحمة للصغار اكثر منها في الكبار لعدم حصول الاثم عنهم)) (١).

وهناك سؤال يتعلق بهذا الشرط ألا وهو: هل من بلغ من الصغار مجنوناً واستمر على ذلك حتى مات فهل يلتحق بالصغار؟

يجيب إبن حجر عن هذا التساؤل بقوله ((فيه نظر لأن كونهم لا اثم عليهم يقضي الالحاق، وكون الامتحان بهم يخف بموتهم يقتضي عدمه)) (٢).

ولي عند حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - المرفوع: ((لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحله القسم)) (٣). وقفه وهي عند قوله: "فيلج النار" لقد اختلف أهل العلم في معنى "الفاء" فمنهم من ذهب إلى انها ناصبة بتقدير ان قبل الفعل المضارع (٤)، وقسم قال معناها بمعنى "الواو" يعني عاطفة على ما قبلها من الكلام وهو رأي الطيبي (٥).

والمعنى الأظهر هو معنى الناصبة -يعني السببية- فان عدم الولوج نتج عن سبب هو موت الأولاد، والمولوج عام قال تعالى "وان منكم إلا واردها (٦) .. ، والتخفيف يقع بامور عدة منها: موت الاولاد بشروطه التي مرت. وهذا هوالأظهر -والله أعلم- (٧).

ووقفة أخرى عند قوله: "إلا تحله القسم":والمراد بالقسم هو قوله تعالى "وان منكم إلا واردها"، والقسم في الاية وان كان ليس فيه الفاظ القسم الصريحة "تالله، والله، اقسم ... " إلا ان اخبار الله تعالى عن امرٍ واقع حتماً بمنزلة القسم من ناحية تحققه بل ابلغ (٨).ومعنى "تحله" أي فعله بقدر ما حلت به يمينه ولم يبالغ (٩).


(١) انظر فتح الباري٣/ ١٥٦.
(٢) مصدر سابق.
(٣) انظر تخريجه برقم (١٥٠).
(٤) انظر فتح الباري١/ ١٥٩، وعمدة القاري، العيني٨/ ٣٥.
(٥) مصد سابق.
(٦) مريم/٧١.
(٧) انظر فتح الباري١/ ١٥٩، وعمدة القاري، العيني٨/ ٣٥.
(٨) انظر فتح الباري٣/ ١٦٠، وعمدة القاري ٨/ ٣٣ - ٣٤ وهناك ستجد مناقشة للمسألة بشكل اوسع.
(٩) انظر مختار الصحاح، الرازي عند مادة حله صفحة ١٥٢وعمدة القاري ٨/ ٣٣ وتحفة الاحوذي، المباركفوري٤/ ١٦٨.

<<  <   >  >>