للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعرفها إبن تيمية بقوله: ((إعانة على خير يحبه الله ورسوله، من نفع من يستحق النفع، ودفع الضر عمن يستحق دفع الضرر عنه)) (١).وعرفها الجرجاني بقوله: ((هي السؤال في التجاوز عن الذنوب من الذي وقعت الجناية في حقه)) (٢).

والذي يلاحظ من هذه التعريفات (٣)، انها مقتصرة على الشفاعة الحسنة، واغفلت السيئة منها.

وإلاّ فالشفاعة تكون في فعل الخير، وتكون ايضاً في فعل الشر، يقول تعالى: ((مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصيبٌ مِنْها، ومَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْها)) (٤).

ولعل مقصودهم من هذه التعريفات ((الشفاعة الاخروية))، فهي تختص بالحسنة فقط.

فالشفاعة الاخروية إذن: هي طلب من الله جل جلاله لنفع محتاج، أو دفع ضرٍ عنه.


(١) مجموع الفتاوي ٧/ ٦٥.
(٢) التعريفات ص ٧٣.
(٣) لم نجد - بحد اطلاعنا- تعريفات غير هذه أو انها تدور بمعناها.
(٤) النساء /٨٥.

<<  <   >  >>