للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مَحْرَمٍ، وَلاَ تُسَافِرِ المَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ»، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: «انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ»، رواها " مسلم " في كتاب الحج.

ولكن ابن حزم يرى أن الآية القرآنية هي التي خصصت الحديث النبوي فيكون السفر إلى الحج قد خرج عن النهي وقد رجح رأيه بالحديث الشريف «لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ» (١) لأن الذهاب إلى الحج ذهاب إلى أعظم المساجد كما ورد النهي عن الكلام أثناء خطبة الجمعة في الحديث الذي رواه الجماعة إلا ابن ماجه بلفظ: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: [أَنْصِتْ]، يَوْمَ الجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ». كما ورد قول الله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} (٢). ثم ورد قول الله تعالى: {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} (٣). وأمام هذا فإن النص الخاص يستثنى من العام، أي المعنى الأقل هو المستثنى من الحكم العام.

والعام في هذه الحالة هو الإنصات لخطبة الجمعة، والاستماع لقراءة القرآن، والخاص هو رد التحية، فيستثنى من الإنصات في الحالتين.

النَّسْخُ وَشُبْهَةُ التَّعَارُضِ:

وقد يرد النص مغايرًا في حكمه للنص الآخر مغايرة تامة، كأن ينهى أحدهماعن شيء ويبيحه الآخر وهذا يدل على أن أحدهما ناسخ والآخر منسوخ.


(١) رواه أحمد وأبو داود.
(٢) [الأعراف: ٢٠٤].
(٣) [النساء: ٨٦].

<<  <   >  >>