للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

/متن المنظومة/

ما طلبَ الشارعُ تركَهُ بلا ... جزم فذا المكروهُ شرعاً جُعِلا

وقيلَ ما يمدحُ تاركٌ لَهُ ... ولا يُذَمُّ فاعلٌ يفعلُه

ويثبتُ المكروهُ بالتَّصريحِ ... كأبغضِ الحلالِ في التسريحِ

وكلُّ ما طُلِبَ مِنْكَ تركُهُ ... ودلَّ أنَّما المرادُ كُرْهُه

-٤٠٢ و ٤٠٣- هناك تعريفان للمكروه:

الأول: هو ما طلب الشارع تركه طلباً غير جازم وهو تعريف المصباح المنير.

الثاني: هو ما يُمدح تاركه، ولا يذمُّ فاعله وهو تعريف الشوكاني

-٤٠٤- أشار إلى أن الأساليب التي يثبت بها حكم الكراهة اثنين:

الإسلوب الأول: التصريح بلفظ الكراهة، كقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله كره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال» رواه البخاري

وكذلك قوله ص: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» أخرجه أبو داوود. وقول الناظم (في التسريح) أراد به في الطلاق، أي الحديث الآنف الذكر.

-٤٠٥- الأسلوب الثاني: أن ينهى الشارع عنه بواحدٍ من أساليب النهي المعتبرة، ثم تأتي قرينة تدل أن المراد الكراهة دون التحريم.

كقوله عز وجل: {يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تُبْدَ لكم تسؤكم} سورة المائدة -١٠١-، فقد جاء بعدها قول الله عز وجل:

{عفا الله عنها} ففهمنا أنه ليس المراد التحريم بل الكراهة.

<<  <   >  >>