للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

/متن المنظومة/

في الأصلِ ما شرعَ للأنامِ ... جميعِهم بدءاً من الأحكامِ

فإنه عزيمةٌ مبيَّنَةْ ... وما سواه رخصَةٌ معيَّنَةْ

وطالما لم يطرأِ الترخيصُ ... عليه فهو الأصلُ والتنصيصُ

وفي العزيمة من الأنواعِ ... أربعةٌ تظهر باطِّلاعِ

فالأول الغالب وهو ما شُرِعْ ... من أول الأمر لكل متَّبِعْ

والثان ما شرع للطَّوارئِ ... كالنهيِ عن سبِّ أولي التناوءِ

-٥١٥ و ٥١٦ و ٥١٧- العزيمة والرخصة من أقسام الحكم الوضعي، وعلى هذا الرأي كبار الأصوليين كالغزاليِّ والآمديِّ والشاطبي.

وتعريف العزيمة: ما شرعه الله عز وجل ابتداء لعامة عباده من الأحكام.

وعرفها البعض: الحكم الثابت الذي خولف لعذر.

وعليه فإن الأصل في الأحكام العزائم، ثم قد يطرأ عليها ما يجعلها رخصة لعذر ما.

-٥١٨- ويدخل في العزيمة أربعة أنواع:

-٥١٩- الأول: ما شرع ابتداءً لصالح المكلفين عامة، وهو يشمل غالب الأحكام الشرعية

-٥٢٠- الثاني: ما شرعَ لطارئٍ ما، خلافاً للأصل، كالنهي عن سب الأوثان والمشركين في قوله تعالى: {ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم} سورة الأنعام-١٠٨-، وعبر الناظم عنهم بقوله: (أولي التناوء) أي العداوة. فها هنا حكم لم يشرع ابتداء، وإنما شرع لسبب طارئ، ولكنه لا يخرج عن كونه عزيمة.

<<  <   >  >>