للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

/متن المنظومة/

تعريفُهُ فعلُ المُكَلَّفِ الذي ... تعلَّقَ الخِطابُ فيهِ فاحتَذِيْ

فرُبَّما يجيءُ تكْلِيفيَّاً ... وتارةً تجدُهُ وَضْعِيَّاً

واشتَرطوا عِلْمَ المكلفينَ بِهْ ... مفصَّلاً فاعرفْهُ حقاً وانتَبِهْ

واشتَرَطُوا معرفَةً بِالمَصْدَرِ ... وما رَضوْا جهلاً بذاكَ فاحذَرِ

واشترطُوا اختيارَهُ في فِعْلِهِ ... وتركِهِ.. لا مُلزماً بفعلهِ

-٥٧٧- المحكوم فيه هو فعل المكلف الذي تعلق به خطاب الشارع

-٥٧٨- قد يكون الفعل المحكوم فيه تكليفياً وذلك إذا سماه الشارع واجباً أو مندوباً أو حراماً أو مكروهاً أو مباحاً، وقد يكون وضعياً وذلك إذا سماه الشارع سبباً أو مانعاً أو شرطاً.

-٥٧٩- اشترط الأصوليون في ثبوت الوصف الشرعي على الحكم وترتب أثره عليه أن يعلم به المكلف تفصيلاً.

-٥٨٠- واشترطوا كذلك أن يكون المكلف عارفاً بأن التكليف صادر عن الله عز وجل، فلا يكفي أن يعلم أن الزنا ممنوع ليصير محاسباً عليه بل لا بد من أن يعلم أن ذلك هو حكم الله وإرادته.

-٥٨١- واشترطوا أيضاً أن يكون المكلف قادراً على فعله وعلى تركه بإرادته دون إلجاء أو اضطرار.

<<  <   >  >>