للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

/متن المنظومة/

تعريفه الشخصُ الذي تعلَّقَا ... خطابُ ربِّنا به محقَّقَا

واشترطوا في صحةِ التكليفِ ... شرطين فافهمْهُ ودَعْ تعنيفي

فالشرط أن يكون قادراً على ... فهم الدليل واضحاً أو مجملا

وأن يكون عاقلاً وفاهماً ... أي بالغاً أو خمسَ عشرٍ تمما

وزاد في السنِّ أبو حنيفَةْ ... ثلاثةً من بعدها تخفيفَا

-٦١٣- المحكوم عليه: هو الشخصُ الذي تعلَّقَ خطابُ الله تعالى بفعله.

-٦١٤- أخبر أن شروط المحكوم عليه التي لا يثبت تكليفه بها شرعاً إلاَّ بوجودها شرطان:

-٦١٥- الشرط الأول: أن يكون قادراً على فهم دليل التكليف، سواء كان قادراً على فهمه من النص مباشرة، أو من خلال السؤال والتعلم.

-٦١٦- ولا يكمل الشرط الأول إلا إذا كان المكلف عاقلا فاهماً للخطاب، ولا يسمى المرء عاقلاً إلا إذا بلغ سن البلوغ، والبلوغ عند الجمهور يعرف بالاحتلام من الرجل والحيض من المرأة، أو ببلوغه خمس عشرة سنة قمرية.

-٦١٧- أخبر أن سن البلوغ عند أبي حنيفة هو ثمان عشرة سنة للرجل بزيادة ثلاثة، وذلك تخفيف من المولى سبحانه وتعالى ورحمة. وسبعة عشرة سنة للمرأة.

<<  <   >  >>