للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يدَعون أن يخبروا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بما صنع منه، ولو كانوا ما قبلوا من خبر الواحد عن رسول الله في تحويل القبلة وهو فرضٌ مما يجوز لهم؛ لقال لهم إن شاء الله رسول الله: قد كنتم على قبلة ولم يكن لكم تركها، إلا بعد علم تقوم عليكم به حجة من سماعكم مني، أو خبر عامة، -خبر العامة في استعمال الإمام الشافعي يقصد به خبر المتواتر.

الإمام الشافعي يريد أن يقول: لو كان هناك خطأ في هذا لكان النبي -صلى الله عليه وسلم- قد أخبرهم أنه: ما كان لكم أن تنتقلوا القبلة التي كنتم عليها إلا بعد علم تقوم عليكم به الحجة، إما من سماعكم مني مباشرة أو بخبر عامة -يعني بخبر متواتر- فلما لم يحدث ذلك من النبي -صلى الله عليه وسلم- دل ذلك على قبول خبر الآحاد.

الصحابة تحولوا وهم في الصلاة إلى القبلة إلى بيت الشام بدون أن يترددوا في ذلك لحظة واحدة.

حديث تحويل القبلة بروايات متعددة عن البراء بن عازب وعن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- وغيرهما، رواه البخاري في كتاب الصلاة: باب التوجه نحو القبلة حيث كان، وأخرجه أيضًا في مواطن أخرى من صحيحه تزيد على عشرة مواطن، ورواه الإمام مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة.

والصحابة هنا في الحقيقية أعطونا درسًا في منتهى العظمة لسرعة التلبية لأوامر النبي -صلى الله عليه وسلم- مع أوامر القرآن الكريم، والذين درسوا تحويل القبلة يجدون أن هذا الأمر قد تكرر، وكل ذلك في الصحيحين؛ النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بتحويل القبلة فاستدار وهو في الصلاة، هذا الذي ينزل عليه الوحي، وكان في صلاة الظهر أو في صلاة

<<  <   >  >>